الطعن رقم 129 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-11-9
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان سقوط الخصومة أو انقضاؤها موضوع غير قابل للتجزئة لأن القانون يعتبر الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أوإنقضائها وحدة لا تتجزأ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد ورثة من قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة أو إنقضائها لصالحهم لعدم إعلانه بالطعن فى الميعاد القانونى يستتبع حتما بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.