الطعن رقم 1249 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-5-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - تخطى موظف
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين و محمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقرير السرى السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يعد بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة . و ترتيباً على ذلك فإن القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف متى أصبح نهائياً منتجاً لآثاره التى رتبها القانون فإنه يسوغ لصاحب الشأن أن يطعن عليه فى الميعاد الذى شرطه الشارع للطعن بالالغاء شأنه فى ذلك شأن كافة القرارات الادارية الأخرى . و إذا كان مفاد هذا جواز الطعن بالالغاء على تقرير الكفاية استقلالاً ، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن ينصب هذا الطعن عليه بمناسبة الدعوى التى يقيمها الموظف بالطعن على القرار الصادر بتخطيه فى الترقية استناداً لذلك التقرير طالما أن التقدير الذى إنطوى عليه تقرير الكفاية المشار إليه لم يكتسب حصانة تعصمه من أى الغاء بفوات ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية من تاريخ علم المدعى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت أيضاً بأن المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز مانعاً من ترقيته ما دام كان أهلاً فى ذاته لتلك الترقية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية للموظف و من ثم لا يكون صحيحا تركه فى الترقية إذا كان مرد ذلك بحسب منطق الادارة إلى عدم انتاجه بسبب مرضه .