الطعن رقم 1219 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-5
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب صرف المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار ادم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الذى يطعن فيه المدعى طالباً أن يصرف إليه مرتبه مؤقتاً لحين القضاء بإلغائه هو قرار صادر من السيد رئيس الجهورية بفصله عن غير الطريق التأديبى ، و قد صدر فى 4 من مارس سنة 1963 القانون رقم 31 لسنة 1963 معدلاً نص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلى ما يأتى " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل إعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى .... " و على مقتضى هذا الحكم تخرج قرارات رئيس الجمهورية بفصل عن غير الطريق التأديبى عن ولاية القضاء الإدارى ، كما أنه لما كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ، و المعمول به من 11 من مارس 1963 ، هو من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه بالتطبيق للأحكام الورادة فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى و لم يقفل فيه باب المرافعة قبل تاريخ العمل به ، و تخلص المحكمة من هذا الذى إستظهرته و هى بسبيل النظر فى الطلب المستعجل بصرف الراتب مؤقتاً و الذى لا يقيدها عند نظر الموضوع ، إلى أن هذا الطلب يفتقر إلى ركن الأسباب الجدية المرجحة للإلغاء مما يجعله حقيقاً بالرفض .