⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-1-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ تقادم
⚖️ موظف - مرتب
⚖️ تقادم
⚖️ تقادم
⚖️ تقادم
⚖️ تسوية - تقادم
⚖️ مرتب
⚖️ مرتب-تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للقول بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بالنسبة إلى ما إنقضى عليه منها أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى قرار الجنة القضائية بمقولة أن المدة التى إنقضت بين تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية فى 2 من ديسمبر سنة 1953 و تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن فى هذا القرار الموافق 2 من مايو سنة 1960 قد جاوزت الخمس سنوات التى تسقط بإنقضائها ديون الغير قبل الدولة ، لا أساس لكل ذلك ، لأن هذه المدة لا ينبغى قياسها على المدد السابقة بأكثر من خمس سنوات على إقامة الدعوى ذلك أن الخصومة الإدارية بعد إفتتاحها برفع التظلم إلى اللجنة القضائية تعتبر مستمرة متصلة الحلقات ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى ، فإذا كان الطعن فى قرار اللجنة القضائية يجوز أن يرفع بعد أن تطاول من تاريخ صدوره بسبب حساب ميعاد سقوط الحق فى الطعن فيه من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو علمهم بفحواه علماً يقيناً غير ظنى و لا إفتراضى ، فإن هذا الأمد الطويل لا يحجب قيام الخصومة قانوناً بين أطرافها و لا يحول دون عدم إنحسامها بحكم نهائى ، و ما دام الطعن فى قرار اللجنة القضائية يعتبر مقبولاً حسبما سلف بيانه فالخصومة تعد مستمرة حتى يصدر فيها حكم نهائى ، و على ذلك لا مناص من إعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لميعاد سقوط الفروق الناشئة عن التسوية المحكوم بها ما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات عند تقديم هذا التظلم القاطع بحيث يظل هذا الإنقطاع قائماً مستمراً حتى يصدر الحكم النهائى فى الدعوى .