⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-1-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الطوارئ - قرار ادارى - تفويض فى اختصاص
⚖️ قرار ادارى - مدارس - الاستيلاء على العقارات
⚖️ مدارس - الاستيلاء على العقارات اللازمة لها
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات
⚖️ استيلاء على العقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمر أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء و تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "يكون إعلان حالة الطوارئ و إنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .... " كما تنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 منه على أنه " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية "4" الإستيلاء على أى منقول أو عقار ... " كذلك تنص المادة 17 منه على أنه " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى إختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها و فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها " و فى 27 من سبتمبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 سالف الذكر بإستمرار إعلان حالة الطوارئ التى كانت أعلنت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . و متى كانت حالة الطوارئ باقية كما سلف البيان فإن قرار محافظ القاهرة الصادر فى أول أكتوبر سنة 1961 بالإستيلاء على المبنى موضوع النزاع يكون قراراً صادراً ممن يملكه إذ هو يستند إلى السلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى الإستيلاء على أى عقار بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف البيان كما يستند إلى التفويض الصادر للمحافظين و المديرين أو من يقومون بأعمالهم من الحاكم العسكرى بمباشرة سلطاته فى مناطقهم و ذلك بمقتضى الأمر رقم 2 لسنة 1956 . و أنه و لئن كان هذا الأمر قد صدر من الحاكم العسكرى العام فى حدود إختصاصه المبين فى القانون رقم 533 لسنة 1954 الملغى بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، إلا أنه لا يترتب على مجرد إلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 و حلول القانون رقم 162 لسنة 1958 محلة سقوط الأمر المذكور ما دامت حالة الطوارئ باقية و ما دامت نصوص هذا القانون الأخير لا تتعارض مع ذلك الأمر الذى صدر فى الأصل صحيحاً . ذلك أن القانون الأخير رقم 162 لسنة 1958 قد ردد فى المادة 17 منه نص المادة 17 من القانون رقم 533 لسنة 1954 التى كانت تخول الحاكم العسكرى أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لمن يندبه لذلك فى مناطق معينة . و من المقرر أن القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل نظام معين تظل نافذة و منتجة لآثارها طالما بقى هذا النظام و لم يرد نص صريح فى قانون بإلغائها . و كذلك ليس بذى أثر على نفاذ الأمر المشار إليه أن الحاكم العسكرى العام بعد أن كان فى القانون رقم 533 لسنة 1954 معيناً بالشخص أصبح بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 رئيس الجمهورية أى معيناً بالوظيفة ، ما دام تغيير شخص الحاكم العسكرى العام لا يستتبع سقوط الأوامر الصادرة من سلفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سلطة الإستيلاء على أى عقار المخولة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 هى سلطة مطلقة و غير مقيدة بأى قيد من القيود و لا تتعارض مع سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معادها المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 معدلاً بالقانون 252 لسنة 1960 و التى إشترط المشرع لممارستها أن يكون العقار خالياً . بل أنها تعتبر مكملة لها و يمكن الإلتجاء إليها بمعالجة الحالة التى تعجز السلطة المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 عن مواجهتها بسبب عدم خلو العقار المستولى عليه بالفعل . و فى هذه الحالة لا يجوز الإحتجاج بأن مثل هذا الإستيلاء لا صلة له بالأمن العام لأنه ينبغى أن يفهم الأمن العام فى هذا الخصوص بمعناه الواسع حتى يشمل إستمرار سير المرافق العامة بإنتظام و غير خاف ما لذلك الإنتظام فى إستمرار سير المرافق العامة من أثر فى إستتباب الأمن العام و توفير الشعور بالمطمأنينة لدى الناس و ما من شك فى أن مرفق التعليم هو من المرافق العامة ذات الأهمية الكبرى التى يجب العمل على سيرها بإطراد و إنتظام . فإنه متى كان الثابت من الأوراق أن حاجة منطقة شرق القاهرة التعليمية إلى مبان تستوعب طلبه المرحلة الأولى كانت حاجة ملحة و أن المبنى المستولى عليه يصلح لشغله بمدرسة مرحلة أولى . فإن قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ يكون قد قام على سببه المبرر له قانوناً و تغيا وجه الصالح العام فبرئ من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة . فضلاً عما سلف بيانه من أنه صدر ممن يملكه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه عن قرار الإستيلاء الصادر من السيد / نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 1722 لسنة 1961 بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1961 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها . فواضح أنه قرار صدر مؤكداً لزوم المبنى المستولى عليه لوزارة التربية و التعليم بيد أن ذلك لا ينفى عنه أنه قرار صحيح مطابق للقانون . فهو صادر ممن يملكه ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1658 لسنة 1961 قد فوض نائب رئيس الجمهورية للخدمات فى مباشرة سلطة رئيس الجمهورية فى الإستيلاء المنصوص عليها فى القانون رقم 252 لسنة 1960 و هو قد إستوفى شرط خلو العقار المنصوص عليه فى القانون رقم 521 لسنة 1955 ذلك أن مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - هو ألا يكون أحد - مالكاً أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه . و هذا هو المحظور الذى أراد الشارع أن يتقيه . و لكن العقار كان مشغولاً وقت صدور القرار المشار إليه بحيازة وزارة التربية و التعليم التى صدر لمصلحتها القرار المذكور و هى حيازة مشروعة بحكم قرار الإستيلاء الصحيح الصادر من السيد المحافظ . و من ثم فقد تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء و هو خلو العقار و كون القرار سالف الذكر قد صدر تأكيداً لقرار الإستيلاء الصادر من المحافظ بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1959 بشأن حالة الطوارئ لا يعنى أنه لغو لا يعتد به . و إنما هو يحمل على الأخذ بالأحوط فى حالة ما إذا ألغى إعلان حالة الطوارئ و سقط بالتالى قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ .