الطعن رقم 1070 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-25
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن الخارج عن الخصومة
⚖️ قرار اداري
⚖️ ترقية - ارجاء الوزير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع فيما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته إعلاماً كافياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطعن قد اختصم أصلاً وزير المواصلات الذى أصدر القرار المطعون فيه بإعتباره صاحب الإختصاص فى إصدار هذا القرار و بالتالى صاحب الصفة الأول فى أن يختصم فى الطعن مما لا محل معه بعد ذلك للتمسك بأن الطعن جاء خلواً من ذكر عبارة أن وزير المواصلات هو رئيس مجلس له قانوناً دون حاجة إلى هذا البيان و قد أخطر بمضمون الطعن و أعلم به إعلاما كافيا على أساس هذه الصفة و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إرجاء النظر فى ترقية الموظف بعد اقتراحها من لجنة شئون الموظفين لا يخرج عن كونه إعتراضا من الوزير على اجرائها رغم حلول ميعادها و رفضاً لمقترحات اللجنة فى خصوصها بعدم اعتمادها ضمن من اعتمد الوزير ترقيتهم إلى الدرجة الثالثة فى 29 من أبريل سنة 1959 إذ لا شبهة فى أن الترقيات رهينة بأوقاتها و بمواعيد حلول الدور على من يستحقها ، فإذا لم تصادف المستحق فى أوانها ، فاته ركب المرقين من أنداده و تحقق التخطى . و فى خصوص الدعوى الحاضرة قد تبين من مساق الوقائع ان المدعى اعترض فعلاً على اقتراح ترقيته إلى الدرجة الثالثة و لم يكن فى وسع الوزير ، حيال إعتراضه ، ألا أن يستجيب لاعتذاره و لهذا أوصى بعرض إرجاء ترقيته على اللجنة للنظر و وافقته اللجنة فى 3 من مايو سنة 1959 على هذا الارجاء و لم يتغير من بعد ذلك موقف اللجنة - بعد تأييد سبب الاعتذار من جانب القومسيون الطبى العام - و على ذلك تابعت اللجنة الوزير فى اعتراضه على ترقية المدعى بدليل قيامها عقب ذلك بترشيح الدكتور محمد حسن وهدان للترقية على الدرجة الباقية . فالملابسات التى صدر فيها امتناع الوزير عن ترقية المدعى مع من رقاهم فى 29 من أبريل سنة 1959 من جهة ان هذا الامتناع كان مسبوقا باعتذار المدعى عن قبول الترقية ، و ما أعقب ذلك من ترقية الدكتور محمد حسن وهدان على الدرجة الشاغرة التى كان يتعلق بها حق المدعى بحكم أقدميته لولا الإعتبارات الصحية التى حالت بحق دون ترقيته ، كل هذه الملابسات و الشواهد قاطعة فى أن حقيقة هذا الإرجاء الظاهر هو الاعتراض الساطع على اجراء ترقية المدعى فى ميعادها بناء على اعتذاره عن قبولها و هذا الاعتراض من الوزير كان مبنيا على ذات الاسباب التى قامت عليها ظلامة المدعى إلى الوزير قبل أن يهم باعتماد ترقيته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس صحيحا أن الطعن بالإلغاء الموجه إلى قرار ما يشمل جميع القرارات المرتبطة به إذ أنه لا يتناول من هذه القرارات الا ما كان لاحقا للقرار المطلوب الغاؤه السابق صدورها على القرار المطلوب الغاؤه فإن الطعن بالإلغاء لا يشملها .