الطعن رقم 119 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-11-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير القرينة القضائية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 على الطاعن بالنقض أن يستكمل ما لم يتم من الإجراءات ويصحح ما لم يصح منها فى المواعيد المقررة قانوناً وفتح له هذه المواعيد من تاريخ نشر القانون الأخير بالنسبة إلى الطعون التى لم تطرح على المحكمة، أما بالنسبة إلى الطعون المطروحة عليها فيكون هذا التصحيح فى المواعيد التى تحددها المحكمة، ومؤدى ذلك أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً فى ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو بعد الميعاد - الذى كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 - فإن هذا الإجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط، لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء فى الميعاد الذى استحدثه ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات وليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 أما الإجراء الذى تم صحيحا ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية المشار إليها وإنما يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما ترى إطراحه منها محله أن تكون قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعها لتقديرها فإذا بان من حكمها أنها لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله.