الطعن رقم 973 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى - قوامه
⚖️ اساءة استعمال السلطة
⚖️ إساءة استعمال السلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كون المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة يجعل الغرم كله على عاتق المدعيات و الغنم كله للطرف الآخر ، ليس فى ذلك دليل على قصد إساءة إستعمال السلطة ، لأن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد ، و لأن عيب إساءة إستعمال السلطة إنما يشوب الغاية من القرار ذاتها بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة و أصدرت قرارها بباعث لا يمتد المصلحة، فعيب إساءة إستعمال السلطة هو من العيوب القصدية ، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة فإذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد أو إنتقام ، فلا قيام لعيب إساءة إستعمال السلطة ، مهما تكن الأضرار التى تصيب المصلحة الفردية من القرار و الذى يبدو - بحسب الظاهر من الأوراق - أن المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة ، هو ذلك الذى أنشأته الإدارة العامة للتخطيط و الإسكان - البعيدة الصلة بالملاك أصحاب الشأن جميعاً - فى وقت لم يكن قد شجر فيه أى نزاع بين هؤلاء الملاك حول كيفية شق إمتداد الشارع ، كما يبدو - بحسب الظاهر من القرار المطعون فيه - أن عضو مجلس المدينة ، الذى تنعى عليه المدعيات أن له مصلحة خاصة فى النزاع تتفق مع مصلحة المتدخلين فى الخصومة ، لم يشترك فى إجتماع المجلس الذى عرض فيه الموضوع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ، و يكفى - و المحكمة فى صدد طلب وقف التنفيذ - أن يكون ذلك هو الظاهر ، كى تقدر عدم الجدية فى النعى على مجلس المدينة أنه قصد أساءة إستعمال السلطة فى إصداره القرار المطعون فيه .