الطعن رقم 933 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-2-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد توريد
⚖️ الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية
⚖️ عقد توريد
⚖️ عقود ادارية
⚖️ عقد توريد
⚖️ عقد ادارى
⚖️ عقد توريد
⚖️ عقد توريد
⚖️ عقد توريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أن الشراء على حساب المورد بها المتأخر إنما يكون بسبب تأخيره فى التوريد عن المدة المحددة بالعقد - كما أن لجهة الإدارة فى حالة التأخير فى التوريد ، إذا رأت ألا ضرر من ذلك ، أن تمنح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة 105 من اللائحة "فقرة أولى" كذلك للإدارة أن تلجأ إبتداء إلى الطريقة الثانية و هى الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء . و من حيث أن مفاد ذلك أن منح الجهة الإدارية مهلة إضافية ، للمورد المتأخر مقصود به أعذار ذلك المورد و إستنهاض همته و حثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به و المفروض أن المهلة الإضافية لا تمنح ، إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد بالعقد . و أنها تمنح للمورد المتأخر ، إذا ما أبقت على جهة الإدارة ، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد و توريد الكميات المتعاقد عليها معه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه فى حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة الشراء على الحساب ، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء لا يكون ثمة موجب لأعذار المورد المتأخر أو إعطائه مهلة إضافية للتوريد ، بعد تنحيته لتأخره فى التوريد و إسناد التوريد إلى غيره و على حسابه سواء بالممارسة أو مناقصات محلية أو عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أرادت جهة الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر ، فلها كما سلف البيان أن تشترى بنفسها و ذلك بالممارسة أو عن طريق متعهد آخر تختاره بمناقصة محلية أو عامة . و هذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التأخير فى التوريد بل قد حتم النص ، أن تخصم منه أيضاً مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أرادت الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر فإنها لا تنتهى الرابطة التعاقدية ، و هذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى تخير الإدارة بين إتخاذ أحد إجراءين فى مواجهة المورد المقصر : أما الشراء على حسابه وفقاً للأحكام السابقة و أما إنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين ، ذلك أن الشراء على حسابه لا يتضمن إنهاء للعقد بالنسبة إليه ، بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدراة و تتم علمية الشراء على حسابه و تحت مسئوليته المالية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تتم إقامة المنازعة الإدارية طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و به تنعقد هذه المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23 ، 24 من ذلك القانون ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدراية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها و إنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة و ذلك تحضيراً للدعوى لتهيئتها للمرافعة . فإذا قدمت عريضة الدعوى الفرعية فى الحالة المعروضة إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 18 من فبراير سنة 1961 و قد تم الإعلان إلى السيد / هاشم محمد الشريف فى 21 من مارس سنة 1961 فيتعين طبقاً لما تقدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على مبلغ 885 م و 39 ج المستحق للهيئة و ذلك من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 28 من فبراير سنة 1961 [تاريخ إقامة المنازعة] لا كما قضى به الحكم المطعون فيه فى 21 من مارس سنة 1961 التاريخ الذى تم فيه الإعلان .