الطعن رقم 919 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-2-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ دعوى
⚖️ ميعاد الدعوى
⚖️ تظلم
⚖️ جامعات
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون 56 لسنة 1954 قد رسم طريقة التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الإخطار عن البناء فى المواعيد المحددة لذلك و المبينة فى هذا القانون ، فنص فى المادة "8" منه على أن للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة "7" أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال تسعين يوماً من تاريخ تكليفه بالأداء و يكون قرار المدير العام فى التظلم نهائياً . و القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الإخطار فى المواعيد المحددة لذلك إنما هو قرار نهائى أجاز القانون التظلم منه و هذا لا يكون إلا بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية القابلة للتنفيذ و التى لا تحتاج لإجراء إدارى آخر لجعلها كذلك ، و إذا ما نظم قانون خاص إجراء للتظلم من قرار إدارى معين - كما هو الشأن فى القرار المطعون فيه و رتب نتائج على هذا التظلم فإنه لا مناص من التقيد بهذا الوضع الخاص دون الرجوع إلى قانون آخر و على ذلك إذا ما رسم القانون رقم 56 لسنة 1954 طريقة التظلم من القرار المطعون فيه و جعل القرار الذى يصدر فى هذا التظلم باتاً و نهائياً فإن الجهة الإدارية تكون قد إستنفدت كل سلطاتها حيال هذا القرار و متقضى ذلك أنها لا تملك بعدئذ المساس به تعديلاً أو إلغاء . و من ثم و قد حفظ تظلم المطعون ضده أو رفض و علم المذكور بذلك يقيناً [على الأقل فى 14 من أبريل سنة 1959 تاريخ تقديم تظلمه الثانى] فإنه طبقاً للقانون يكون القرار الصادر فى التظلم نهائياً و يخرج الأمر به من يد السلطة الإدارية إلى يد السطلة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها و يكون كل تظلم بعد ذلك لجهة الإدارة من هذا القرار غير مجد و يجب إذن التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع الأمر إلى المحكمة ، و لما كان الثابت أن المطعون ضده قد علم فى 14 من أبريل سنة 1959 بالقرار الصادر برفض تظلمه فإنه كان يجب عليه أن يقيم دعواه بالإلغاء فى خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ فإذا أقامها فى 11 من يناير سنة 1960 كانت دعواه مرفوعة بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعاوى الإلغاء عن القرارات الإدارية النهائية - و لا حجة فيما يقول به المطعون ضده من أن تظلمه الثانى إنما كان منصباً على القرار الصادر برفض تظلمه الأول من قرار فرض الغرامة - و بذلك لا يكون قد تظلم مرتين من أمر واحد هذا القول مردود عليه بأن الواقع أن تظلمه الأول و الثانى إنما يهدفان إلى غرض واحد هو إلغاء قرار فرض الغرامة و قد كان هذا المعنى مفهوماً على وجهه الصحيح لدى المذكور وقت رفع الدعوى فضلاً عن أن ورود تظلمه الثانى على قرار رفض تظلمه الأول غير مقبول لعدم الجدوى منه بسبب نهائية هذا القرار و خروج الأمر ، من يد الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الموافقة على المذكرة التى وضعت فى شأن تظلم المدعى المقدم فى 2 من أكتوبر سنة 1958 هى عين القرار الصادر بحفظ هذا التظلم ذلك أن القانون لم يوجب أن يتخذ البت فى التظلم شكلاً معيناً و إنما كل ما قصده أن يوافق على التصرف فى التظلم الرئيسى الإدارى المختص .