⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 815 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-3-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى
⚖️ عقد ادارى
⚖️ حقوق الادارة فى حالة تقصير المتعاقد معها تقصيرا جسيما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان من المسلمات أن إحلال الإدارة شخصاً آخر محل المتعاقد الذى قصر فى تنفيذ إلتزاماته تقصيراً جسيماً لا ينهى العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر و أنه من ثم لا يكون مقبولاً قانوناً أن تلجأ الإدارة إلى توقيع الجزائين معاً على المتعاقد المقصر ، جزاء التنفيذ على حسابه و جزاء إنهاء العقد . إلا أنه أيضاً من المسلمات أن إستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الصدد - و إرادتها المنفردة هى المرجع وحدها فى تعيين أى جزاء إستهدفت به تأمين سير المرفق من الجزاءات التى يبيحها لها العقد أو القانون أو العرف الإدارى - إن إستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الشأن لا ينبغى أن يقف عند المعنى الحرفى للألفاظ . بل يجب أن يعتد فيه بالآثار التى رتبتها الإدارة على تصفها للكشف عما قصدت فى الحقيقة أن توقعه من جزاء . و من حيث أنه يبدو واضحاً مما سلف إيراده من الوقائع أن مخازن حكمدارية بوليس القاهرة و لئن كانت قد عبرت عن تصرفها فى بعض الأوراق بعبارة إلغاء العقد و إعادة تأجير المقصف على حساب المدعى عليه . إلا أنها : أولاً - قرنت هذه العبارة بعبارة الرجوع عليه بفرق السعر و هو الأثر المترتب على التنفيذ على حسابه ، و لم تشر إلى مصادرة التأمين و هو الأثر المترتب على إلغاء العقد ، و واقع الحال أن المخازن إنما قصدت بعبارة إلغاء العقد حجب المدعى عليه عن المقصف حتى يتسنى لها إحلال آخر محله - ثانياً - بينت المخازن فى إنذارها للمدعى عليه كما بينت الوزارة فى جميع مراحل الدعوى الراهنة مفردات المبالغ المطالب بها المذكور فلم تخرج هذه المفردات عن الآثار التى تترتب على التنفيذ على حسابه من فرق سعر و جعل متأخر و مصاريف إدارية و رسوم تمغة دون الآثار التى تترتب على إلغاء العقد إذ هى لم تصادر التأمين و إنما خصمته من جملة مفردات المبالغ المطالب بها - و ما دامت الإدارة فى هذه الحالة لم تجمع بين الآثار التى تترتب على التنفيذ على حساب المدعى عليه و الآثار التى تترتب على إلغاء العقد ، و إنما إجتزأت بالآثار التى تترتب على التنفيذ على حساب هذا الأخير و تمسكت بأنها لم توقع عليه سوى جزاء التنفيذ على حسابه ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و يعتبر الجزاء الموقع على المدعى عليه هو جزاء التنفيذ على حسابه دون جزاء إلغاء العقد و هو ما أفصحت عنه جهة الإدارة بجلسة أول أكتوبر سنة 1961 و ما أكدته فى عريضة طعنها .