الطعن رقم 732 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-12-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف معاش
⚖️ تأديب
⚖️ عزل
⚖️ معاش
⚖️ مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 من أن المتهم ما برح سادراً فى غيه و أصم أذنيه عن نداء المصلحة العامة ، و من ثم كان لزاماً إستئصاله من جسم الجهاز الحكومى بعد إذ أضحى غير أهل للبقاء فى وظيفته ، مع حرمانه مما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و لكن صدر و نشر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمينات و المعاشات ، و نص فى المادة 36 منه على أنه لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع .... كما نص فى المدة 3 منه على سريان الأحكام الواردة فى بعض مواده و منها المادة 36 على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أى إعتبار من 2 من مايو سنة 1963. و إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، مع حرمانه من المعاش أو المكافأة قبل صدور و نشر القانون رقم 50 لسنة 1963 فغنى عن البيان أن هذا الحكم و قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ، لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائى ذى الحجية القانونية القاطعة . فإلى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم يظل أمر الطاعن معلقاً فى خصوص صفته بالوظيفة العامة التى لم تنقطع بعد بحكم نهائى ، و من ثم فإن أحكام القانون الجديد رقم 50 لسنة 1963 تسرى على حالته بأثر حال مباشر يترتب عليه تعديل الفقرة الأخيرة وحدها من منطوق الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الطاعن من المعاش أو المكافأة ، و قصر هذه الحرمان على الربع فقط .