الطعن رقم 608 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفصل عن غير الطريق التأديبى
⚖️ القنون 31 لسنة 1963
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى . " كما نص فى المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 ... و هذا القانون بإعتباره من القوانين المعدلة للإختصاص - يسرى بأثره المباشر على المنازعة الحالية طالما أنه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار الفصل المطعون فيه - و الذى يطلب المطعون ضدهما الإستمرار فى صرف مرتبهما بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى طلب إلغائه - هو قرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بفصلهما من غير الطريق التأديبى . و من ثم فإنه يخرج عن ولاية القضاء الإدارى و يتعين لذلك رفض الطلب المستعجل الخاص بإستمرار صرف مرتب المطعون ضدهما .