⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-5 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل - بغير الطريق التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح و محمد شلبى يوسف وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه ، و الصادر بفصل الطاعن ، لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه ، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه . و إنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التأديبى و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً منتجاً لآثاره و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى و لو إنهار جانب من تلك الوقائع ما دام القائم الثابت منها كاف وحده لحمل القرار . فإذا كان الباقى من تلك الوقائع صحيحاً مستمداً من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها ما يكفى لتبرير عدم صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً سلم القرار من العلة التى قد تؤدى به و غنى عن القول أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة فينبغى أو يوزن مدى صلاحيته للبقاء فى كرسى الأستاذ المساعد على مقتضى أرفع مستويات السلوك الوظيفى و ما تستوجبه من أبلغ الحرص على أداء واجبات هذه الوظيفة العلمية الكبرى .