⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمانات التحقيق والمحاكمة
⚖️ قرار الاتهام - تقيد المحكمة بالمخالفات المحددة به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن ايوب وكيل مجلس الدولة وضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستلار ادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - بإعادة تنيظم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - أن النيابة الإدارية هى التى تقيم الدعوى التأديبية و هى التى تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، إذ نص هذا القانون فى المادة 4 منه على أن "تتولى النيابة الإدارية ، مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة" و فى المادة 22 منه على أن " يتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية " و فى المادة 23 على أن " ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة بسكرتيرية المحكمة المختصة و يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة إلى الموظف و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى " .... كما جرى المشرع فى القانون المذكور على توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و ذلك بإحاطته علماً بما هو منسوب إليه و إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيان و تاريخ الجلسة ليتمكن من الحضور و تقديم ما لديه من بيانات و أوراق و أوجه دفاع و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يعتبر بالنسبة لهذا الحق ضمانة جوهرية ... و إذ كانت النيابة الإدارية هى التى تصدر قرار الإحالة متضمناً بيان العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية و المخالفات المنسوبة إلى كل منهم ... و إذا كانت هى التى تقيم الدعوى التأديبية و تتولى مباشرتها فإن المحكمة التأديبية تتقيد بقرار الإتهام سواء بالنسبة إلى المخالفات المبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات .... و بالتالى فلا يجوز للمحكمة التأديبية أن تدين العامل فى تهمة لم ترد بذلك القرار و لم تكن إحدى عناصر الإتهام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه - و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات المحددة فى قرار الإتهام - إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون .