⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-3-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - قرار ادارى - طعن بالإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان القرار الإدارى الصادر بالترقية بالأقدمية إلى الدرجة الثانية التى ترك فيها المدعى آنذاك قد صدر فى 27 من مارس 1957 و نشر فى النشرة المصلحية لوزارة الخزانة فى غضون شهر أبريل 1957 ، إلا أنه لما كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إعتبار أقدميته فى الدرجة الرابعة من 17 من ديسمبر سنة 1951 و ما يترتب على ذلك من آثاره ، فإذا إستجاب القضاء بموجب الحكم النهائى الصادر من دائرة فحص الطعون فى 24 من أكتوبر 1959 فى الدعوى آنفة الذكر "رقم 411 لسنة 12 القضائية" لطلب المدعى فأنصفه ، و كشف عن إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة و حدد أقدميته فيها إعتباراً من 17 من ديسمبر 1951 بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية ، و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية - و من بينها القرار الصادر فى 27 من مارس بالترقية إلى الدرجة الثالثة - فإن الدعوى المذكورة "الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية" تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول "قرار 17 من ديسمبر 1951" و هو الأصل يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية ، و هى الفرع . كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلغاء القرار الأول و ما يترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية ، وضعاً للأمور فى نصابها السليم ، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ، و إعتباراً بأن القرار المطعون فيه فى المنازعة الحالية "قرار 27 من مارس 1957" قد شمل بالترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة إلى سنتى 1952 ، 1953 : و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله ، و يكون المدعى - فى الموضوع - محقاً فى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 27 من مارس 1957 و هو التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه بحكم أقدميته فى الدرجة الرابعة التى كشف عنها حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى 24 من أكتوبر 1959 .