⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر بترقية المدعى إلى وظفية ميكانيكى و هو الذى سحبته الإدارة بعد ذلك إن صح إعتباره قراراً بالترقية كما جاء بأوراق ملف خدمة المدعى فإنه يكون قد صدر صحيحاً و لا يعيبه فى هذا الخصوص عدم تأدية المدعى للإمتحان أمام اللجنة الفنية قبل ترقيته ، لأن الترقية تقوم مقام الإمتحان إعتباراً بأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها و ذلك بالتطبيق لما جاء بكتاب وزارة المالية رقم 234 - 53/9 الصادر فى 17 من يولية سنة 1952 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1952 بالرد على إستفسارات بعض الوزارات و المصالح فى شأن كتاب وزارة المالية رقم ف 53/9/234 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف ب على عمال اليومية الذين عينوا بعد 1945/5/1 و هو ما ينطبق تماماً على وضع المدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إعتبر قرار تقليد المدعى وظيفة ميكانيكى قراراً بالتعيين فإنه كان يتعين على المدعى أن يؤدى الإختبار أمام اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيها قرار من الوزير المختص . و من حيث أن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان أمام اللجنة المذكورة هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال و ما دامت الإدارة لم تسحب هذا القرار فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوماً من تاريخ صدوره فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدر القرار و من ثم يجب أن تترتب عليه آثاره القانونية و من ضمنها إستحقاق المدعى لأجر الوظيفة التى عين عليها . فإذا كانت الإدارة رغم تحصن القرار الصادر منها فى 3 من سبتمبر سنة 1951 قد سحبته فى أول فبراير سنة 1959 فإن قرارها هذا يكون مخالفاً للقانون ، و من ثم حقيقاً بالإلغاء .