الطعن رقم 136 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - تقرير سنوى
⚖️ محكمة تأديبية
⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ لجنة شئون العاملين - محكمة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعيد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - و هو بمثابة قرار إدارى نهائى - إنما هى لقضاء الإلغاء ، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية . و قد يسر القانون للموظف وسيلة العلم بالتقرير و بوجه خاص فى حالة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف إذ نص فى ذيل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " فإذا فوت صاحب الشأن عن نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانونى لإستصدار حكم بإلغائه من قضاء الإلغاء ، فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء . و لا سبيل للعودة إلى مناقشته و زعزعة هذه الحصانة حتماً أمام قضاء الإلغاء ، إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة التأديبية فى ولايتها التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، ليست محكمة إلغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما لم يلغ التقرير من قضاء الإلغاء المختص أو يسحب إدارياً بالطريق الصحيح إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن رئيس المصلحة ، الذى هو فى الوقت ذاته رئيس لجنة شئون الموظفين ، و إن لم يوقع على التقريرين قبل عرضهما على اللجنة إفصاحاً عن رأيه إلا أنه حضر إجتماع اللجنة عند عرض التقريرين عليها و إشترك فى إصدار قرارها النهائى فى شأن كل منهما و وقع عليهما بعد ذلك بصفته رئساً للجنة ، و فى هذا ما يوسد له السبيل إلى إبداء كل ما يعن له كرئيس للمصلحة من ملاحظات و آراء فى شأن تقدير الكفاية المطروح على البحث كما يكفل لأعضاء اللجنة تعرف رأيه و الوقوف على مدى تأييده أو إعتراضه على تقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى بما يضع آراء الرؤساء جميعاً - الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة - تحت نظر اللجنة و هى تصدر قرارها و يحقق بذلك - و لو مع تجاوز جزئى فى الشكل المرسوم - الضمان الذى حرص القانون على تحقيقه . و يتضح من ذلك أنه ليس ثمة فى التقريرين المشار إليهما ما يمكن أن يشكل وجهاً من أوجه إنعدام القرار الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عند تقريران بدرجة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى الشأن معقوداً للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم الماة 34 منه .