⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - وظيفة متميزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح بيومى وحسنين رفعت ومحمد حسنسن ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مصلحة الأرصاد الجوية قد راعت منذ العمل بالميزانية عن السنة المالية 1956/1955 ترتيب الوظائف فى الميزانية يجرى على أساس طبيعة الأعمال بالوظائف الموجودة بالمصلحة المذكورة و طبقاً لما تقدم جعلت وظائف الكادر الفنى المتوسط قسمين: القسم الأول - فئة "أ" و يشمل الوظائف المخصصة للقائمين بأعمال الرصد الجوى المختلفة و القسم الثانى - فئة "ب" و يتناول الوظائف الفنية الأخرى كوظائف الميكانيكيين و الرسامين و غيرها و ذلك لإختلاف طبيعة الوظائف فى هذين القسمين على النحو السابق إيضاحه ، و هذا التوزيع واضح فى تخصيص وظائف عمليات الرصد تخصيصاً متميزاً بطبيعته ، و يؤكده ما جرى عليه العمل فى هذه المصلحة من إشتراط تأهيل خاص و مراناً معيناً فيمن يتولى وظائف الرصد الجوى ، و هى صلاحية غير متحققة فيمن يشغل وظائف القسم الثانى و الوظيفة - مثار المنازعة - مخصصة لكبير المراجعين فلا يتولاها إلا من تقلب فى وظائف الرصد الجوى و تهيأت له الخبرة العملية المطلوبة لتقلدها ، و ما دامت هذه الوظيفة بحسب تخصيص الميزانية لها - مميزة تمييزاً خاصاً بجعل إقتضاء تأهيل معين فيمن يتولاها أمراً لا مندوحة منه ، فإنه يمتنع على غير من يتوافر فيه هذا التأهيل الخاص بإستحقاق الترقية إليها ، و لو إنتظمته مع المتنافسين عليها أقدمية مشتركة فى وحدة إدارية واحدة ، و على مقتضى ما تقدم إذا خلت درجة فى القسم - 1- الخاص بأعمال الرصد ، فإنه لا يجوز الترقية إليها إلا من بين الموظين التابعين للقسم المذكور لأنهم وحدهم هم الذين تتوافر فيهم الصلاحية المطلوبة . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الدرجات موضوع النزاع هى من درجات القسم الأولى فئة أ- وظائف عمليات الرصد - و مخصصة من ثم لوظيفة كبير مراجعين فإنه لا يحق للمدعى و هو يشغل وظيفة رسام بالقسم الثانى فئة ب- الوظائف الفنية الأخرى - أن يطالب بالترقية إلى إحداها و يكون طلبه إلغاء القرار الصادر بترقية ثلاثة من المراجعين الذين يشغلون الدرجة السادسة فى القسم الأولى فئة أ بحسب ترتيب أقدميتهم غير قائم - و الحالة هذه - على أساس سليم من القانون مستوجب الرفض .