الطعن رقم 111 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-12-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الطلب العارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إلزام الحائز سيء النية بالتعويض إلا عن الثمار التي يمتنع عن ردها للمالك. أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالي هو عوض عن التنفيذ العيني ولا يجوز الجمع بين الشيء وعوضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون ضده قد أسس طلب الريع على أن الطاعن قد وضع يده على الأطيان محل النزاع واستولى بغير حق على ثمارها ودفع الطاعن الدعوى بأن المطعون ضده عند تسلمه تلك الأطيان قد استلم محاصيل منفصلة ناتجة منها وزراعة قائمة عليها وطلب خصم قيمة تلك المحاصيل ونفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به وكان هذا الدفاع من الطاعن ينطوي على دفع منه بتنفيذ جزء من إلتزامه تنفيذاً عينياً وبعدم جواز الحكم بتعويض نقدي عما تم تنفيذه بهذا الطريق، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تبحث هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه لأنه دفاع في ذات موضوع الدعوى منتج فيها وإذ تخلت عن بحثه تأسيساً على أنه لم يقدم في صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك وعلى أن ثمن المحصولات ونفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفاً على الريع، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه.