⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1714 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-4-18 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه
⚖️ بيان بنصوص القانون
⚖️ قواعد ضمها
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة موضوع تعيين الموظفين السابقين كما أقر فى المادة 24 منه ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة فنص فى المادة 23 منه على أنه "فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجات التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة . فإذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و ذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين فتجوز إعادته بقرار من الوزير بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجات و فى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها ، و فى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الإعادة على أنه لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة إلا فى حدود 10% من الوظائف الخالية" . و نص فى المادة 24 على أنه " إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة الجهات التى تقضى فيها مدد العمل التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة - و بينت المادة الثانية شروط حساب هذه المدد ، و نصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى ميعاد معين حددته . و نظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد فى تقدير الدرجة و المرتب فنصت على أنه " يراعى فى تقدير الدرجة و المرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف و طبيعة الوظيفة و يجوز عند التعيين إفتراض ترقيته كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة إعتباراً من التاريخ الفرضى للتعيين و يدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضى " و نصت المادة الخامسة على أنه " يشترط ألا يترتب على ذلك الضم أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها ".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من إستقرا نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة أن مدد الخدمة السابقة تحسب للموظف فى أقدمية الدرجة التى يجوز تعيينه فيها إبتداء بمرعاة المؤهل العلمى الذى يحمله و طبيعة الوظيفة الى يعين فيها ، و يقدر مرتبه و تدرج علاواته فى تلك الدرجة على أساس تلك الأقدمية التى يعتبر بها معيناً فرضاً فى الحكومة من تاريخ سابق على تاريخ إلتحاقه بخدمتها فعلاً فترجع أقدميته إلى ذات التاريخ الذى كانت ترجع إليه فيما لو كان قد إلتحق بالحكومة من أول المدة السابقة التى حسبت له و إذا كانت المدة المذكورة تزيد على خمس سنوات جاز إفتراض ترقية الموظف إلى درجة أعلى بعد كل خمس سنوات من تاريخ تعيينه الفرضى ، بحيث يكون تحديد الدرجات التى يعين فيها فعلاً على أساس ما يصل إليه وضعه نتيجة لتلك الترقيات الإفتراضية و يعتبر بذلك مرقى إلى الدرجات التالية لأولى درجات التعيين بعد كل خمس سنوات إبتداء من المدة التى حسبت له ، و لما كان من شأن ذلك أن الموظف الذى تضم مدة خدمة سابقة له قد يوضع فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يبلغها فيما لو كان قد أمضى المدة المضمومة فعلاً فى الحكومة مما يترتب عليه أن يصبح أحسن حالاً ممن إلتحق بخدمة الحكومة فعلاً فى تاريخ تعيينه الفرضى ، لهذا نصت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر على أنه يشترط ألا يترتب على الضم أن يسبق زملاءه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها و مفاد هذا الشرط هو عدم جواز تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة فى درجة أعلى مما وصل إليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد إليه أقدميته فيه بمقتضى الضم و كذلك عدم جواز إعتباره مرقى إلى الدرجة التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الإفتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار إليهم إلى هذه الدرجة و وضع الموظف فى ترتيب الدرجة بين زملائه فى الوزارة أو المصلحة المعينين فيها على أساس الأقدمية الإعتبارية بالتطبيق للقواعد سالفة الذكر ، هذا الوضع متى تم طبقاً للقواعد متقدمة الذكر لا شك يفيد منه عند ترتيب الأقدمية فى الدرجات التالية التى يكون هذا الموظف قد رقى إليها ترقية عادية خلال مدة خدمته الفعلية ، و من ثم فمتى إتحد تاريخ ترقيته مع التاريخ الذى يرقى فيه إلى هذه الدرجة موظفون ممن يلونه فى ترتيب الدرجة السابقة أو ما قبلها بعد ضم مدد الخدمة السابقة فإنه يتعين إعتباره أسبق منهم فى ترتيب الدرجة طبقاً للمادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و مؤداها أنه إذا كان تاريخ ترقية أكثر من موظف إلى درجة ما واحد إعتبرت الأقدمية فيما بينهم على أساس الدرجة السابقة و واضح أنه بهذا التفسير وحده يكون إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة بما يحقق للموظف الذى تضم له مدد خدماته السابقة على مقتضى هذه القواعد مزايا هذه الضم من جهة و بشرط ألا يضار الموظف الذى يتفق تاريخ تعيينه الفعلى فى الحكومة مع التاريخ الفرضى الذى ترد إليه أقدمية الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة من جهة أخرى فيظل الأول سابقاً الثانى ، أما التفسير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أجاب المدعيين إلى طلباتهما تأسيساً عليه و مؤداه ألا يترتب على ضم مدة خدمة الموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها أياً كان التاريخ الذى ترجع إليه أقدمية هذا الموظف و لو أرجعت إلى سنوات سابقة على تعيين بعض زملائه فى الدرجة المعين فيها ، فمن شأنه إهدار مدد الخدمة السابقة للموظف و تعطيل تطبيق قواعد الضم و إهمالها فتصبح بهذا التفسير غير ذى فائدة للموظف و عديمة الأثر فى حياته الوظيفية ، و هذه النتيجة التى يؤدى إليها هذا التفسير كافية وحدها لإستبعادها لمخالفتها للأصول المقررة فى التفسير إذ لا يتصور بداهة بعد أن أجاز المشرع ضم مدد الخدمة السابقة للموظف و حدد آثارها سواء فى ترتيب الأقدمية أو فى الترقيات الإفتراضية ، أن يفسر نص فى قواعد الضم بما من شأنه إهدار هذه الآثار كافة مما يتعين معه تفسير نص المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بما يتحقق معه إعمال قواعد الضم و ترتيب آثارها التى قررتها تلك القواعد لا بما يقضى إلى إهدارها على الوجه الذى سلف بيانه . إذا كان القرار الإدارى قد صدر مطابقاً للقانون فإنه لم يكن جائزاً سحبه و يقع القرار الصادر بسحبه و الحالة هذه مخالفاً القانون . تجب التفرقة بين حالتين ، فى الأولى إذا سحبت الإدارة القرار الصادر منها سحباً كلياً لتعيد إصداره على الأساس القانونى السليم و فى هذه الحالة يصبح القرار المسحوب و كأنه لم يكن ، و تترخص الإدارة فى الوقت الذى تراه ملائماً فى إصدار القرار الجديد طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة و من تاريخ العمل بهذا القرار الجديد و ليس من تاريخ سابق تتحدد المراكز القانونية التى أنشأها هذا القرار مما يترتب على ذلك من الآثار ، أما الحالة الثانية فهى التى تسحب فيها الإدارة القرار سحباً جزئياً يظل بموجبه القرار المسحوب قائماً فى بعض أجزائه التى لم يتناولها قرار السحب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان القرار الإدارى قد صدر مطابقاً للقانون فإنه لم يكن جائزاً سحبه و يقع القرار الصادر بسحبه و الحالة هذه مخالفاً القانون
📌 المبدأ / الفقرة (5)
. تجب التفرقة بين حالتين ، فى الأولى إذا سحبت الإدارة القرار الصادر منها سحباً كلياً لتعيد إصداره على الأساس القانونى السليم و فى هذه الحالة يصبح القرار المسحوب و كأنه لم يكن ، و تترخص الإدارة فى الوقت الذى تراه ملائماً فى إصدار القرار الجديد طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة و من تاريخ العمل بهذا القرار الجديد و ليس من تاريخ سابق تتحدد المراكز القانونية التى أنشأها هذا القرار مما يترتب على ذلك من الآثار ، أما الحالة الثانية فهى التى تسحب فيها الإدارة القرار سحباً جزئياً يظل بموجبه القرار المسحوب قائماً فى بعض أجزائه التى لم يتناولها قرار السحب .