⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1647 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الدعوى
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت أن المطعون ضده يطالب بأحقيته فى ضم مدة السنة التمرينية إلى مدة خدمته الحالية و ذلك فى أقدمية الدرجة و المرتب و ما يترتب على ذلك من آثار - فالدعوى بهذه المثابة تنطوى على منازعة تندرج فى عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم التى نص عليها البند [ثانياً] من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فيها ، و له فيها ولاية للقضاء كاملة بما يتفرع عنها من قرارات و إجراءات ترتبط بها ، إذ يقوم النزاع فيها على مراكز قانونية يتلقى أربابها الحق فيها - عند ثبوته - من القانون مباشرة دون أن يتوقف ذلك على إرادة الإدارة و يهدف فى مجالها ذوو الشأن فى تقدير أحقيتهم فى الإفادة من مزايا قاعدة قانونية ، و لا تعدو القرارات الى تصدرها الإدارة فى خصوصها - أن تكون تنفيذاً لحكم القانون ، و بهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 4 من اللائحة المؤقتة لمدرسة الفنون و الصنايع تقضى بأن مدة الدراسة لمدرسة الفنون و الصنايع الخديوية للحصول على الدبلوم هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة فيها فى التمرين خارج المدرسة ... و تنص المادة 18 من هذه اللائحة على أن "كل تلميذ نجح فى إمتحان الدبلوم بفرقة السنة الرابعة يجب عليه لكى ينال الدبلوم أن يشتغل مدة سنة فى المكاتب أو المصانع أو المعامل التابعة لمصلحة فنية من مصالح الحكومة أو التابعة لمصلحة أو مقاولة للأفراد أو لمدرسة من المدارس الصناعية ، أو بالإجمال لأى عمل آخر يمكنه أن يكتسب منه تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يشتغل به فى المدرسة " و تنص المادة 20 من اللائحة على أن " يكون التلميذ أثناء السنة التمرينية تحت مراقبة المدرسة فإذا رفت لسوء السلوك أو لسبب آخر كاف لتبرير هذا الرفت إعتبر مرفوتاً من المدرسة أيضاً و فى هذه الحالة لا يمنح الدبلوم " و يبين من إستظهار هذه النصوص أن مدة الدراسة للحصول على دبلوم الفنون و الصنايع هى خمس سنوات ، و أن السنة الأخيرة من هذه المدة هى مدة دراسية عملية يجب أن يمضيها الطالب فى الجهات المشار إليها فى المادة 18 من اللائحة ليكسب تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يتلقاه فى المدرسة ، كما و أن تمضية هذه السنة شرط أساسى للحصول على الدبلوم ، و ما تضمنته اللائحة من التعبير عن السنة الخامسة الدراسية بالسنة التمرينية لا يخرجها عن أن تكون مدة دراسة عملية واجبة للحصول على الدبلوم و يظل الطالب خلالها تحت إشراف المدرسة و مقيداً بها و يتوقف حصوله على الدبلوم عل حسن السلوك و عدم قيام سبب به يستوجب الوقت ، كما أن نجاح الطالب فى إمتحان الدبلوم لفرقة السنة الرابعة يفتح أمامه سبيل الإنتقال إلى نوع من الدراسة العملية يتلقاها فى السنة الخامسة التى يحصل فى نهايتها على الدبلوم الخاص بمدرسة الفنون و الصنايع . من مقتضى نص المادة الثانية فقرة ثانية من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدد الخدمة السابقة أن مدة التمرين التى تحسب كمدة عمل سابقة هى مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى إذ تنص المادة الثانية المذكورة مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : "1" ........................ "2" مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى تضم كلها أو بعضها إلى الأقدمية فى الدرجة التى يعين بها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء أكان التمرين فى الحكومة أم فى هيئات معتمدة من الحكومة لهذا الغرض . يبين من إستظهار حالة المطعون ضده فى ضوء أحكام اللائحة المطبقة فى حقه أن السنة التمرينية المنصوص عليها فى اللائحة المذكورة لا يسوغ حسابها نظراً لأن هذه السنة تعتبر فى ضمن سنى الدراسة و لا يغير من الأمر شيئاً ما ورد بشهادة الدبلوم المرافقة لملف خدمة المدعى من أنه أتم الدراسة المقررة لمدارس الفنون و الصناعات سنة 1934 ذلك أن النصوص صريحة حسبما سلف بيانه فى أن مدة الدراسة هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة منها فى التمرين خارج المدرسة . و من ثم لا يسوغ حسابها طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 التى تتطلب أن تمضى هذه المدة بعد الحصول على المؤهل ، و إذ ذهب الحكم المطعون عليه على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تفسيره و يتعين القضاء بإلغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بالنسبة إلى ما ذهبت إليه هيئة مفوضى الدولة من أن القرار الواجب تطبيقه على المطعون ضده هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951، فإن هذا القرار يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، و يستفاد مما سلف أنه يشترط لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بحساب مدة التمرين فى أقدمية الدرجة أن تكون مدة التمرين مسبوقة بالحصول على المؤهل الدراسى المقررة له درجة معينة بالكادر - و على ذلك إذا كانت مدة التمرين كما هى الحال فى المنازعة الحالية تعتبر داخلة فى مدة الدراسة و مرحلة لازمة و سابقة على الحصول على المؤهل الدراسى إمتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه .