الطعن رقم 1643 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد - الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة
⚖️ مصروفات - اختصاص القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ / حسن ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور / ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار أدم وابو الوفا زهدى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بشأن إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر أخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون إلى المعاش بقرار جمهورى أو يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التأديبى و نص هذا القرار الأخير على أن تبحث هذه التظلمات أمام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكى العربى ، و على اللجنة أن تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان أنه لا يحتج إلى تقديم التظلم من الفصل إلى اللجنة المشار إليها ، بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ إعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك أن رفعه للدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ، و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القضاء الإدارى مختصاً بنظر الدعوى وقت رفعها ثم إتضح بعد ذلك أنه صار غير مختص بناء على قانون معدل للإختصاص إذا كان ذلك فإنه يتعين إلزام الحكومة بالمصروفات.