⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1621 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-12-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازة - تقرير سنوى
⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ مواظبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كانت الأجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن كثرتها و تنوعها و على هذا النحو من التعدد و الحصول عليها فى شتى المناسبات و لمختلف الأسباب يفيد الإنصراف عن العمل الرسمى و عدم الإهتمام به و عدم الحرص على تأديته بالدقة المطلوبة و فى الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل و إنتظامه . و ترتيباً على ذلك إذا ما قررت الجهة الإدارية فى بند المواظبة المقدر له 10 درجات و عناصره الفرعية : "1" مدى إستعمالها الموظف لحقوقه فى الأجازات و منحته 4 درجات من 5 . "2" مواعيد إحترام الموظف لمواعيد العمل الرسمية و منحته 3 درجات من 5 ، و كان لهذا التقدير مبرره و كان إستخلاص الجهة الإدارية ، لما وصمت به المدعى من ضعف الإشراف على العمل و أنه إشراف سطحى لا يستقيم مع حسن سير العلم المصلحى ، إستخلاصاً منضبطاً لعدم حرصه على البقاء طوال الوقت لمباشرة عمله بسبب حضوره متأخراً و إنصرافه مبكراً و لكثرة أجازته .