الطعن رقم 1586 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-5-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سببه
⚖️ اثبات
⚖️ تأديب - جزاء تأديبي
⚖️ قرار حفظ - حجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها أن لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب و فى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات و على من يدعى العكس اثبات ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إشارة مصدر القرار فى ديباجته الى إطلاعه على مذكرة النيابة الادارية و ملف تحقيقها و كتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه اتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه و من ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرار فى غير محله و يتعين اطراحه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث و هى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل لها حجيتها و أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة و لم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل و من ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن رجال التعليم و هم من الذين يقومون على تربية النشء يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات و الريب و ينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل و أسماها و أن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم و ذويهم و من ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم