الطعن رقم 1575 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-4-4
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - الأثار الفوية لقرار التعيين
⚖️ تعيين - مركزه الوظيفي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين و تنشأ من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى و لا يحول دون إنفاذ آثار التعيين أن يستمر الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله بعد إنقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته أو للقيام بعمل لا يحتمل إبطاء كل ذلك مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يغير من المركز الذاتى القانونى الذى إكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة بتعيينه ناجزاً و نافذاً بأثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك و الجامعة و التى هدفت إلى تنظيم تسليم عهدته و إخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز أيضاً صدور أمر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 1956/5/24 مبيناً أن المدعى عين فى وظيفته إعتباراً من 1956/5/1 بعد أن وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 1956/2/9 إذ أن هذا الأمر ليس هو القرار الإدارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية لأنه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة و بغير الأداة القانونية و لا يعدو هذا الأمر أن يكون عملاً تنفيذياً للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين و من ثم فإنه لا ينبغى أن يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الأصيل وفقاً لما أفصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى .