⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1573 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس الدولة - نقل
⚖️ نقل اختصاص
⚖️ نقل- المادة 47 من القانون 21 لسنة 1952
⚖️ نقل- تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعادجل عزيز زخارى وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن النقل الذى يمتنع على الإدارة أن تجريه و لو كان لمثل الدرجة و الوظيفة هو ذلك الذى يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية و لكن هذه المادة لا تمنع النقل و لو فوت على المنقول ميزات أخرى كانت له فى الجهة التى نقل منها و لعل الشارع رأى أن الإحتفال بمثل هذه المزايا قد يغل يد الإدارة فى إجراء النقل الذى تتطلبه دواعى المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس يكفى للقول بوجود عيب إنحراف الجهة الإدارية و أساءة إستعمال سلطتها أو أحدهما أن قرار النقل صدر معاصراً لقرار الجزاء أو بعده ، فقد يكشف قرار الجزاء عن إعتبارات من المصلحة العامة تحتم إجراء النقل . و كما أن للجهة الإدارية الحرية فى توزيع عمال المرافق العامة بحسب إحتياجات هذه المرافق فيجب أن تكون لها هذه الحرية فى ضوء صلاحية هؤلاء العمال و إستعدادهم و كفايتهم فى الجهة التى ينقلون منها و التى ينقلون إليها كما يتضح ذلك من شهادات رؤسائهم و تقاريرهم عنهم أو من المخالفات التى تقع منهم .