الطعن رقم 1558 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد ادارى
⚖️ اطراف العقد الادارى
⚖️ عقد ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من البديهى أن العقد الذى لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بحال أن يعتبر من العقود الإدارية . ذلك أن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد و الهيئات الخاصة ، إلا أنه من المقرر أنه متى إستبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما هو فى الحقيقة لحساب الإدارة و مصلحتها ، فإن هذا التعاقد يكتسب صفة العقد الإدارى إذا ما توافرت فيه العناصر الأخرى التى يقوم عليها معيار تمييز العقد الإدارى . و من حيث أنه متى كان الثابت مما تقدم أن شركة شل فى العقدين موضوع النزاع إنما تعاقدت لحساب و لمصلحة الحكومة . و متى كان لا نزاع فى أن العقدين المذكورين قد أبرما بقصد تسيير مرفق عام و فى أنهما إتبعت فيما وسائل القانون العام ، متى كان الأمر كذلك ، فإن العقدين المشار إليهما بناء على ما تقدم يكتسبان صفة العقود الإدارية و بهذه المثابة فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره بنظر المنازعات الخاصة بها و منها المنازعة الراهنة و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 10 من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 .