الطعن رقم 1556 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرافعات - صدور قانون جديد بالغاء ولاية القضاء الادارى
⚖️ اختصاص - ادارة قضايا الحكومة
⚖️ ادارة قضايا الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . و هو فى حقيقته قانون متعلق بالإختصاص بالنسبة إلى الحكم الوارد فى المادة آنفة الذكر . لأنه يتضمن تقرير حكم معدل للإختصاص مستخدماً لذلك عبارة واضحة معبرة عن المعنى المقصود فهو بذلك قد عدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء ولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان فالقانون هو الإدارة التى إنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الإدارة التى تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تضيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث بالقيود و الشروط التى ذكرتها الحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين المعدلة للإختصاص لا تسرى بأثرها الفورى متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى المنظورة .... و ترتيباً على ما تقدم إذا جاء القانون الجديد ملغياً ولاية القضاء الإدارى فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ما دام لم يقفل فيها باب المرافعات قبل العمل به لأن هذه الحالة تخضع صراحة لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 و هو نص معدل لإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى فى الدعوى الحالية التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ أيضاً و لا عبرة إطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للإختصاص يسرى عليها بأثره الحال حسبما سلف الإيضاح .