⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1554 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-4-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصانع حربية - موظف - القانون الخاص اولى بالتطبيق
⚖️ مصانع حربية - الهيئة العامة للمصانع الحربية
⚖️ تقرير سرى سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز وعيد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت الهيئة العامة للمصانع الحربية مستقلة بميزانيتها و شخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية و أن الذى يمثلها أمام القضاء هو السيد مديرها إلا أنه فى خصوصية هذه الدعوى فإن المطعون ضده إختصم القرار الصادر من السيد وزير الحربية و هو القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 1958 الذى إعتمده بعد أن أصدرته لجنة شئون الموظفين للمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لتلك الهيئة الملحقة بتلك الوزارة بحسب قانون إنشائها و وفقاً لنص المادة 11 من قرار مجلس إدارة تلك الهيئة الذى يقضى بأن ترقية موظفى المصانع الحربية يكون بقرار يصدر من وزير الحربية بناء على إقتراح لجنة شئون الموظفين و من ثم يكون إختصام المطعون ضده للسيد وزير الحربية فى هذه الدعوى على أساس من القانون ، و فضلاً عن ذلك فإن هيئة المصانع الحربية حتى و إن كانت صاحبة الصفة فقد مثلت فى الدعوى و أبدت دفاعها فيها و من ثم لا يقبل منها الدفع بعدم القبول و بالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فى غير محله و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام و هذه القاعدة مستمدة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 " يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 820 لسنة 6 ق المنشور فى مجموعة السنة السابعة - الجزء الثانى صفحة 751 " و لما كان هذا القانون يسرى على موظفى هيئة المصانع الحربية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون إنشائها أو فى قرارات مجلس إدارتها و ذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القرار 159 آنف الذكر فإن الذى يعول عليه هو تقرير واحد فى سنة 1957 و لما كان المطعون ضده قد إتبع فعلاً للمصنع الحربى رقم 10 كما سبق البيان فإن تقريره هو الذى يؤخذ به و أن ملحوظات رؤساء المطعون ضده هى التى كان يجب على لجنة شئون الموظين أن ترجع إليها عندما عرض عليها التقرير كما تقضى بذلك المادة - 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتضح من التعديل الذى أدخله القانون رقم 73 لسنة 1957 على المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنه وسع فى سلطة لجنة شئون الموظين فبعد أن كان لها أن تسجل تقدير كفاية الموظف إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية أصبح لها أن تقدر درجة الكفاية تقديراً نهائياً سواء أثرت الملاحظات أو لم تؤثر إذ جعل التعقيب النهائى لها فى جميع الأحوال دون أن يقيدها بملاحظات الرؤساء ، و إن كان لها ذلك إلا أن تقديرها ليس تحكمياً إذ المفروض فى الرؤساء أن يكونوا بحكم إتصالهم المباشر بمرؤوسيهم أقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم فإذا ناط القانون باللجنة ولاية التعقيب دون التقيد بآرائهم فإن تقديرها ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بما فى ملف الخدمة من عناصر ثابتة و بأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق - وكيلاً يهدر مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقرير و هو مبدأ سنوية التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 المعدل بالقرار 8 ظ لسنة 1956 يردد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أى أنه لا يمنح لجنة شئون الموظفين سلطة مطلقة فى التعقيب على درجات للكفاية كما تقول الطاعنة ، و إذ كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فإن نص هذا القرار و هو صادر بتفويض من القانون هو الواجب إعماله كما يقضى قانون المؤسسات العامة و قانون إنشاء هيئة المصانع الحربية .