⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-12-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى
⚖️ دعوى
⚖️ دعوى
⚖️ سماع الدعوى - حراسة عامة على اموال الرعايا الأجانب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1959 فى شأن عدم قبول الطعن فى الأعمال و التدابير التى إتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الإستراليين و الفرنسيين و بالتدابير الخاصة بأموالهم ، قد قضى فى مادته الأولى بأنه "فيما عدا ما نص عليه القانون رقم 89 لسنة 1959 المشار إليه لا تسمع أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء و بوجه عام أى عمل أمرت به تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما و ذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه". و قصد الشارع من إصدار هذا القانون هو إعفاء القائمين على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 الخاصين بالإتجار مع الرعايا البريطانيين و الإستراليين و الفرنسيين و بالتدابير الخاصة بأموالهم كوزارة المالية و الإقتصاد و كذا الحراس العاميين و الخاصين و نوابهم و مندوبيهم من الطعن فيما يكونون قد إتخذوه أثناء قيامهم بمهمتهم من تصرفات و قرارات و تدابير تجاوزوا بهما حدود القانون بإعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة و بحسبان أن جميع ما إتخذته و تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما هو من الأعمال ذات الحصانة إستناداً إلى ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و بذا يمتنع على المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيما تولته تلك الجهات ، سواء بطريق مباشر كالفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أو بطريق غير مباشر كالمطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه كما لا يجوز الطعن فى ذلك بأى طريق آخر. و لا وجه للقول بأن مناط إعمال القانون رقم 117 لسنة 1959 آنف الذكر أن يكون ما تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5ب لسنة 1956 قد صدر بالتطبيق لأحكام الأمرين المشار إليهما تطبيقاً صحيحاً - لا وجه لذلك ، لأنه تأويل غير صحيح لغرض الشارع من عدم جواز سماع أية دعوى أمام أية جهة قضائية و لو أخذ بهذا التأويل و جاز سماع الدعوى التى تطبق فيها القانون رقم 117 لسنة 1959 تطبيقاً صحيحاً لصارت كل ما تولته تلك الجهات هدفاً للطعن و لإستوت فى ذلك مع سائر التصرفات القانونية التى لم يرد فى شأنها منع من سماع الدعوى و غنى عن البيان أن هذا التأويل يخرج عن قصد الشارع من إعتبار ما تولته تلك الجهات من أعمال محصناً كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ، فرأى المشرع أن يجعل كل ما تولته تلك الجهات من تصرفات أو تدابير بمنأى عن أى طعن ما دامت قد صدرت فى ظل هذا القانون و لو شابها أى عيب من العيوب قاصداً حمايتها و تحصينها فى حالة وقوع هذا العيب فأورد نص المادة الأولى صريحاً فى هذا المعنى و بذلك أغلق باب سماع أية دعوى بالنسبة لما يصدر فى ظل هذا القانون و إستناداً إليه لا فرق فى ذلك بين من طبق فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه لأن الغرض من هذا المنع هو سد باب المنازعة فيما تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقمى 5 ، 5 ب لسنة 1956 المشار إليهما إستقراراً لما أمرت به أو تولته هذه الجهات و عزل القضاء عن نظر أية منازعة من هذا القبيل و هو أمر يملكه الشارع الذى له وفقاً للأصول الدستورية أن يعين إختصاص جهات القضاء و يرسم حدود ولايتها .