⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1500 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-5-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات - اجابة الحكم الطلب الاحتياطى دون الطلب الاصلى
⚖️ الطعن بالالغاء على احد القرارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع دعوى بالغاء قرار ترقية بالأقدمية و ما يترتب على ذلك من آثار يتضمن بحكم اللزوم الطعن بالالغاء فى أى قرار بالترقيات الى الدرجات التالية متى انبنت الترقية فيها على دور الأقدمية بحسب الدرجات السابقة لارتباط هذه بتلك ارتباط الفرع بالأصل أو النتيجة بالسبب فاذا استجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه و كشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة السابقة و حدد أقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية فان الدعوى المذكورة تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول و هو الأصل يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية و هى الفرع ، كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول و ما ترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية وضعاً للأمور فى نصابها السليم كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب المدعى الأخير و هو رد أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 1958/7/21 انما هو طلب احتياطى للطلب الأصلى بارجاع أقدميته فى ذات الدرجة الثالثة الى 1957/8/31 فاذا قضت له المحكمة بطلبه الاحتياطى دون طلبه الأصلى جاز له قانوناً الطعن فى الحكم بالنسبة للطلبات الأصلية و ذلك وفقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات و لا تندرج هذه الحالة تحت نص المادة 368 من قانون المرافعات التى يجرى نصها كالآتى : " اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " ذلك أن قضاء المحكمة باعتبار أقدمية المدعى راجعة فى الدرجة الثالثة الى 1958/7/21 ، يعنى حتماً أن المحكمة رفضت بقضاء ضمنى ارجاع هذه الأقدمية الى 1957/8/31 ، يؤيد ذلك و يؤكده أن المدعى كان قد طلب بمذكرته المقدمة لجلسة 17 من يوليه 1958 الحكم باستحقاقه للترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 31 من أغسطس سنة 1957 سابقاً السيد / رشيد ابراهيم حربى كما كرر هذا الطلب بمذكرته المقدمة بجلسة 1958/10/30 و مذكرته المقدمة لجلسة 1959/4/2 و من ثم فان هذا الطلب كان تحت نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى و أنها اطلعت على هذه المذكرات جميعها و رأت فى أسباب حكمها و فى منطوقه أن تجيب المدعى الى طلبه الاحتياطى رافضة بذلك طلبه الأصلى رفضاً ضمنياً و ما كان لها بطبيعة الحال أن تقضى باجابته الى طلبيه الاثنين معاً الأصلى و الاحتياطى فترد بهذا القضاء أقدميته فى درجة واحدة و هى الدرجة الثالثة الى تاريخين مختلفين أولهما فى 1957/8/31 و ثانيهما فى 1958/7/21 و هو ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه اذ اعتبر أن الطلبين المعروضين على المحكمة فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية طلبان أصليان و مستقلان أحدهما عن الآخر يجوز أن يتقرر بمقتضى كل منهما للمدعى مركز قانونى قائم بذاته إستقلالاً عن الآخر و لذلك قضى للمدعى بأن أقدميته فى الدرجة الثالثة ترد الى 1957/8/31 فى حين أن الحكم الأول قضى بأن أقدمية المدعى فى ذات هذه الدرجة ترتد الى 1958/7/21 و نتيجة لذلك الخطأ أصبح للمدعى مركزان قانونيان مختلفان فى درجة واحدة و ترتب على ذلك أن أصبحت له أقدميتان فى الدرجة الثالثة احداهما راجعة الى 1957/8/31 و الأخرى راجعة الى 1958/7/21 و هو أمر يجافى القانون و لا يتفق مع أحكامه لأن أقدمية الموظف فى الدرجة الواحدة لا تكون الا فى تاريخ واحد محدد و من ثم كان الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى قد صادف الصواب و يتعين من أجل ذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و الزام المدعى بالمصروفات لعدم امكان قبول دعوى طلب الحكم فيما أغفل من الطلبات الموضوعية لأن طلب المدعى المقول باغفاله قد قضى فيه قضاء ضمنياً و من ثم فلا محل للتمسك بحكم المادة 368 من قانون المرافعات كما سبق ايضاحه و انما تكون وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة هى الطعن فيه ، و من ثم يكون طلب الحكم فيما أغفلته المحكمة من بعض الطلبات غير مقبول .