الطعن رقم 1499 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال قناة
⚖️ عمال قناة
⚖️ عمال قناة
⚖️ تعيينهم
⚖️ عمال قناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تحديد أجر المدعى أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانونى . و من حيث أنه و لئن كان ثابت من الأوراق أن المدعى عين فى الظاهر فى وظيفة عتال إلا أنه فى ضوء مقدار الأجر الذى منحه عند التعيين ، يفترض أن نية الإدراة قد إنصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدى بالأجر الذى منح للمدعى فى تحديد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .