الطعن رقم 94 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-10-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ القانون الاجنبى - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن بالنقض قد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 22 يوليه سنة 1965 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 1965/7/22 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 فإذا كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم من يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة. وهذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو - طبقا لما يقتضى به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 - خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير، إذا كان ذلك ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن.