الطعن رقم 1437 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة - كادر - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان نوع الدرجة أو ماهية الكادر الذى تنتمى إليه يعد كلاهما لازماً من لوازم الدرجة و وصفاً من أوصافها غير منفك عنها ، فإن إنصباب طعن المدعى على هذا الوصف وحده فضلاً عن عدم تمشيه مع حقيقة وضعه السابق على الترقية يتمخض إلى أن يكون طلباً بتعديل قرار الترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية و هو ما لا يملكه قضاء الإلغاء و غنى عن البيان أن هذه المحكمة لا تملك فى منازعات الترقية إلا إلغاء التخطى عند الإقتضاء و المدعى لا يقول بالتخطى و لا يدعيه بالنسبة إلى قرار الترقية موضوع دعواه و إنما يطلب تعديل وصف هذا القرار أو إنشاء درجة رابعة إدارية يطلب ترقيته عليها عوضاً عن الدرجة الرابعة الكتابية و كلا الأمرين يخرج عن سلطة هذه المحكمة ، و عما يجوز أن تلزم به جهة الإدارة ، لأن مهمتها مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها، و لأنها لا تملك الحلول محل الإدارة فى إصدار قرار الترقية و إلزامها بإتخاذ إجراء يقتضيه مثل هذا القرار ، و إذن فجماع القول فى الدعوى الحاضرة إنها مرفوضة لإنعدام أساسها ، و لإمتناع أن يوجه طلب الإلغاء إلى وصف القرار الإدارى ، دون موضوعه و جوهره بما يفضى إلى تعديله دون إلغائه .