⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-11-29 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل - التعيين تحت شرط فاسخ
⚖️ مدة خدمة سابقة - شرط اتحاد الدرجة
⚖️ موظف فعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو يومية أو على بند الإعانات 1-أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين فى العمل الذى يطلب المدد التى قضاها فيه 2- و أن يكون العمل قد أكسبه الخبرة فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين 3- و أن يكون فدرجة معادلة لدرجته الحالية و حيث أنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعى فبالنسبة للمدة الأولى و هى التى قضاها على بند الإعانات فى وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 1955/10/8 حتى 1956/12/8 و التى يطلب ضمها إلى مدة خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط الى أعيد تعيينه فيها إعتباراً من 1959/12/29 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل و هو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أى قبل إشتغاله فى المدة المطلوب ضمها و أنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً و هو ما يعادل مرتب الدرجة السابعة التى أعيد تعيينه فيها فى 1959/12/29 إذ أن العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقضى بأن المطلق يجرى على إطلاقه و ما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد و أن المدعى كان يعمل على عملاً واحداً فى المدة الأولى و بعد إعادة تعيينه فى 1959/12/29 و هو التدريس - و أنه متى كانت هذه هى حالة المدعى فإنه تكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التى يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعى السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها فى عمله الجديد إذ أن هذا النص فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به إلى أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بإعتبارها الجهة صاحبة إختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف فى عمله من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو إختلاف فتوافر الخبرة محقق لا يحتاج إلى بحث أو تقرير و هو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يغير من حق المدعى فى ضم مدة الخدمة التى قضاها على بند الإعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازى متروك تقديره إلى جهة الإدارة و ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها فى قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو فى القرار الجمهورى رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص فى المنع و إنما يكون حق الموظف فى ضم المدة التى يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة و لا يحجبه عنه ترخص منها فى الإعطاء أو الرفض و على ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعى الحالية المدة من 1955/10/8 إلى 1956/12/8 و هى المدة التى قضاها فى بند الإعانات فى وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة . و من حيث أن بالنسبة للمدة الثانية و هى التى تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة فى 1956/12/9 فى وظيفة مدرس بمرتب شهرى 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 1959/10/22 إعتباراً من 1957/9/9 فقد قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الطلب الأصلى للمدعى بأن قرار فصله مطابق للقانون و غير مشوب بأى عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء و تبعاً لذلك يكون طلب المدعى إلغاء هذا القرار فى غير محله متعيناً رفضه و قد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشئ المقضى به فى خصوص هذا الطلب المقدم من المدعى و لم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة و ترتيباً على ذلك فإن المدة التى قضاها المدعى فى الدرجة السابعة هى من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 1959/10/22 و إعتبر أن الفصل وقع فى 1957/9/9 و بالتالى فإن المدة الى قضاها المدعى بعد تاريخ الفصل أى من 1957/9/9 حتى تاريخ تعيينه فى 1959/12/29 بالقرار رقم 118 لسنة 1960/1959 لم تكن محسوبة فى خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أى رابطة وظيفية و لم تصدر له أى أداه قانونية تضفى عليه صفة الموظف العمومى و لا يمكن أن يعتبر أنه من الموظفين الفعليين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نظرية الموظف الفعلى كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة فى شأنهم و نتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها و لم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها ، و بالتالى فإن المدة التى يجدر ضمها من المدة التى طالب المدعى بضمها هى فقط المدة من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 و هى التى تتوافر فيها شروط القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت فى الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة فى المدتين و أنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير و هو وظيفة التدريس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و لا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعى كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل و ما دامت نية الإدارة قد إتجهت أصلاً إلى تعيين المدعى فى وظيفته و صدرت بذلك الإدارة القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز قانونى يتصل بالوظيفة العامة و ما النص على إعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه فى المعاد القانونى مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن إستيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية موظفيها و توافر الشروط المطلوبة فى حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة التوظف إذا قصر الموظف فى تقديم هذه المسوغات فى الميعاد الذى حدده القرار الجمهورى - وغنى عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من إنتهاء الميعاد الذى نص عليه القرار الجمهورى و هو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 و نشر فى 5 من مارس سنة 1962 و نص فى مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة فيه و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، كما نص فى المدة الثالثة منه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به ، و نص فى المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . و واضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً بطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة شهور من تاريخ العمل به "قد عمل به من 1962/3/5" و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 1962/3/5 . تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962 . كانت هذه الدعوى فيما تضمنته فى هذا الخصوص تغنى عن تقديم طلب جديد و تقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع و لذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذى فتحه القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به "أى قبل 1962/3/5" و ذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 عند إعادة تعيينه فى 1959/12/29 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً فى ضمها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهورى و ليس قبله حتى يمكن إعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته فى هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد و تقوم مقامه .