الطعن رقم 1372 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-14
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدء سريان ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به ، و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية..... " و مفاد ذلك أن المشرع قد جعل مناط سريان الميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى هو واقعة نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . و النشر المقصور الذى يسرى منه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح و التى صدر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من مارس سنة 1955 - و غنى عن البيان أنه إذا كانت أحكام القانون المشار إليه قد حددت واقعة النشر لبدء سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ، فإن القضاء الإدارى فى مصر لم يلتزم حدود النص فى ذلك ، فهو لا يرى فى النشر إلا قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، و من ثم فهو يوجب لكى يؤدى النشر مهمته أن يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله .