الطعن رقم 84 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-12-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة
⚖️ البطلان فى الدعوى - صحيفة الدعوى
⚖️ تسجيل تنبيه نزع الملكية
⚖️ تنبيه نزع الملكية - تسجيله - اثره
⚖️ قائمة شروط البيع - فى التوقيع عليها
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ صحيفة الدعوى - التوقيع عليها من محام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 616 من قانون المرافعات القائم صريح فى أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق الحاجزين عموما والراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذا فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين وبين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أيا كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان التصرف الذى لم يشهر قبل تنبيه نزع الملكية غير نافذ قانوناً فى حق الحاجز والراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد وانعقاده صحيحا ونافذاً بين طرفيه ولا يعطى لأيهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا نصت المادة 25/4 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم على أنه " لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الإبتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الإبتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فقد حددت نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى وأوامر الأداء ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على هاتين الحالتين بمقولة إتحاد العلة فى كل. وإذ كان لا يصدق على قائمة شروط البيع وصف صحيفة الدعوى بمعناها المبين فى المادة 69 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هى من الأوراق الأخرى التى أوجب قانون المحاماه توقيعها من محام، فإنه لايترتب على عدم توقيعها من أحد المحامين.