⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1371 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازات - اجازة عارضة
⚖️ الاجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب رئيس المحكمة وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع فى أن قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 هو الواجب التطبيق لأنه لا يوجد بقانون تنظيم هيئة الإذاعة و لا بلوائحها ما يفيد تنظيم الأجازات على وجه يخالف ما جاء بقانون نظام الموظفين المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نظم الأجازات فنص فى المادة 57 منه على أنه "لا يجوز لأى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الأجازات" ثم قسم فى المادة 58 الأجازات إلى ثلاثة أنواع عارضة و إعتيادية و مرضية ثم عرف الأجازة العارضة فى 59 على أنها ".. هى التى تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب" ثم قضت هذه المادة على أنه "لا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ، و لا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين فى المرة الواحدة ..." و يستفاد من هذه النصوص بادئ ذى بدء أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً يستعمله الموظف كلما رغب و كيفما شاء بل هو حق مقيد بحدوده و ضوابطه المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر فللموظف - طبقاً لصريح نص هذه المادة - أن ينقطع عن عمله دون إذن سابق لمدة لا تجاوز يومين متى كان مرد هذا الإنقطاع إلى سبب طارئ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن السبب الطارئ - هو السبب الذى لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً ، يضطر معه إلى الإنقطاع عن عمله و يكون من شأن طروء هذا السبب أن يتعذر على الموظف الحصول على إذن سابق بالغياب .... فإذا كان الموظف قد قام به سبب رأى أنه سوف يلجئه إلى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على إذن سابق بالغياب فإنه لا يمكن إعتبار غيابه دون إذن فى هذه الحالة أجازة عارضة بل أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا الغياب إنقطاعاً عن العمل بدون إذن مما يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تأديبياً [يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7 القضائية].