⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1364 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل يومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة معاً ، و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار ، و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 ، و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1922/5/8 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى : " لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض . و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف خدمة ، فإن الإدارة قررت إنهاء خدمته كعامل دائم و رأت رأفة بحاله إلحاقه بعمل مؤقت بذات الأجر الذى كان يتقاضاه و هو العمل الذى تنتهى بإنتهائه خدمة العامل و لا يتطلب فى شاغله الشروط الواجب توافرها فى العالم الدائم ، تكون فى الحق قد تصرفت فى شأن المدعى على مقتضى أحكام القانون و يكون إقرار الصادر منها فى هذا الشأن قد صدر سليماً لا مطعن عليه ، و ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون ، و يصدر عن الجهة التى خولها القانون رخصة الإعفاء أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاءه ضمنياً من هذا الشرط . و من حيث أن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى بالقرار المطعون فيه مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة لا يعدو أن يكون إنفاذاً صائباً للحكم القاضى بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية و بالتالى عجزه عن القيام بأعباء وظيفته . فالعجز قائم به بثبوت عدم لياقته الطبية و عدم إذعانه لطلب الإدارة إعادة الكشف عليه لتقرير هذه اللياقة و إسقاط قرينة العجز المبرر لإنتهاء خدمته الدائمة ، و لا شبهة فى أن اللياقة الجسمية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً لتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .