الطعن رقم 1362 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-1-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - عامل دائم
⚖️ تعيينه - شرط اللياقة الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو 1922 . إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى " لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون و يصدر عن الجهة التى خولها القانون عن رخصة الإعفاء . أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاء ضمنياً من هذا الشرط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شبهة فى أن اللياقة الجسمانية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .