⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1336 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف فصل
⚖️ موظف فصل
⚖️ موظف فصل
⚖️ فصل
⚖️ مكافأة
⚖️ موظف فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس فى المادة 16 منه على أن "تبقى نافذة كل النظم و القواعد و اللوائح المالية و الإدارية و الحسابية المعمول بها فى الهيئة و التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون و ذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها لها " . و قد كانت لائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بلائحة عمال الهيئة و هى المتممة لها بمقتضى المادة 59 منها و المعمول بها وقت صدور قرار فصل المدعى فى 11 من ديسمبر سنة 1958 و التى ظلت سارية إلى أن ألغيت و حلت محلها اللائحة التى وضعتها الهيئة و نفذت إعتباراً من أول يولية سنة 1962 تقضى بجواز فصل العامل مع حرمانه من المكافأة و بدون إعلان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و قد كانت هذه المادة تنص على جواز أن يفسخ صاحب العمل العقد دون سبق إعلان العامل و دون مكافأة أو تعويض فى الحالات التى عددتها . و منها ما ورد فى البند 1 منها و هى حالة ما " إذا إنتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة " . فإذا كان الثابت بحكم جنائى نهائى أن المدعى إرتكب تزويراً بتغيير الحقيقة فى المستخرج الرسمى الخاص بتاريخ ميلاده بحيث لا يمكن إعتبار هذا المستخرج صحيحاً و ذلك بقصد التوصل إلى تعيينه فى وظيفة بالهيئة فى 13 من يناير 1955 تعييناً تم بسبب واقعة الغش هذه بالمخالفة لقواعد التعيين المقررة وقتذاك و التى كانت تقضى بعدم جواز التعيين فى مثل وظيفته إلا إذا كانت سن المرشح تتراوح بين "31" ، 35 سنة فى حين أنه كان قد جاوز هذه السن الأمر الذى أوقع الجهة التى أمرت بالتعيين فى الخطأ بفصله و الذى لو عرفت حقيقته فى حينها لما أمكن معها حدوث التعيين لفقدان شرط الصلاحية المقرر بالنسبة إلى السن و من شأن هذا الغش المفسد لكل شئ ألا يفيد منه فاعله بحصانة ما يمكن أن تلحق القرار الإدارى الذى بنى عليه بل أنه فى ذاته يشكل عيباً فى تكوين العلاقة القانونية التى نشأت بين العامل و رب العامل جعله قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 فى المادة 40 منه المكملة للائحة العمال و للائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بها و هى المعمول بها وقتذاك فى هيئة قناة السويس من الأسباب المبررة لفسخ العقد و بالتالى لإنهاء صلة العامل برب العمل و ذلك دون إنذار سابق للعامل و دون أية مكافأة أو تعويض .