⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1333 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-3-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى
⚖️ رى وصرف
⚖️ دعوى
⚖️ دعوى
⚖️ رى وصرف
⚖️ دعوى
⚖️ دعوى
⚖️ رى وصرف
⚖️ رى وصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق الذى رأس بعضاً فقط من جلسات هذه الدعوى دون بعضها الآخر لم يوقع الحكم المطعون فيه ، و لم يشترك بالفعل فى مداولاته أو فى إصداره ، فلا يمكن أن ينال ذلك من صحة شكل الحكم المطعون فيه و قد ثبت أن السادة المستشارين الذين تداولوا فيه ، و وقعوه و أصدروه هم الذين إستمعوا إلى المرافعة فى هذه الدعوى . و لا وجه للقول ببطلانه إستناداً إلى مجرد خطأ مادى وقع فى محضر جلسة المرافعة المطبوع مقدماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف تنص على أنه إذا قدم صاحب الأرض أو حائزها ، أو مستأجرها شكوى لتفتيش الرى بأنه قد منع أو أعيق بغير حق من الإنتفاع بمسقاه أو مصرف خاص أو منع بغير حق من دخول إحدى الأراضى لترميم أو لتطهير تلك المسقاه أو المصرف جاز لتفتيش الرى إذا ثبت أن الشاكى كان حائزاً الحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكى من إستعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من إستعمال حقوقهم أيضاً ، على أن ينص فى القرار على القواعد التى تنظم إستعمال هذه الحقوق ، و يصدر القرار المذكور فى مدة لا تجاوز خسمة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى و ينفذ على نفقة المشكو فيه ، و يستمر تنفيذه إلى أن تفصل المحكمة المختصة فىالحقوق المذكورة - و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون : و نظرهاً لأن النيل و الترع العامة و المصارف العامة هى عماد الرى فى مصر و تدخل جميعها فى الأملاك العامة ، فقد كان جديراً بالتشريع الإدارى المصرى أن يعنى بتنظيم إستعمال الكافة لطرق الرى و الصرف إستعمالاً يتجلى فيه العدل ، و تصان به المصلحة العامة ... و من أهم حسنات هذا المشروع أنه ييسر على الأفراد فى رفع الطلبات و الشكاوى مباشرة إلى تفاتيش الرى ، و قد كانت لائحة الترع و الجسور توجب عليهم توجيهها إلى المدير الذى يحيلها بدوره على مفتش الرى ، و لا يخفى ما فى هذا الوضع و تردد الأوراق بين الهيئتين من بطء فى الإجراءات ، و ضياع للوقت فعالد المشروع هذا النقص بأن رفع عن جهات الإدارة أعباء هى فى غنى عنها . و كذلك أوجب المشروع على مصلحة الرى البت فى هذه الطلبات ، و الفصل فى التظلم أوجب المشروع على مصلحة الرى البت فى هذه الطبات ، و الفصل فى التظلم المرفوع عنها لوزير الأشغال العمومية فى موعد معين ، و بذلك قضى المشروع على بطء الإجراءات التى كانت مثار شكوى الأفراد ... و كذلك ألغى المشروع لجان الرى ... و وضع عقوبات شديدة بمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال بعد أن شجعت العقوبات الخفيفة أصحاب المطامع على التلاعب ، و الإنتفاع بشتى الأساليب بطرق الرى و الصرف على وجه ضار بأصحاب الأراضى المجاورة لهم أو بالصالح العام . و واضح من نص القانون و من عبارات المذكرة الإيضاحية أن المشرع إنما قصد حماية الحيازة التى تدوم أكثر من سنة إذا تعلقت بحق من حقوق الرى أو الصرف فإذا كان صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها ، يباشر الإنتفاع بمسقاه أو بمصرف خاص لمدة سنة أو يزيد من تاريخ تقديم شكواه بأنه منع أو أعيق بدون وجه حق من ذلك الإنتفاع فإنه يجوز لتفتيش الرى المشكو إليه أن يصدر القرارات اللازمة لحماية الحيازة متى ثبت له أنها قائمة فى جانب الشاكى و أن أركانها متوافرة لديه و تكون حماية هذه الحيازة بصفة مستعجلة و مؤقتة إلى أن يفصل القضاء فى موضوعها . و قد أوجب الشارع الفصل فىالشكوى فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها لأنها تحمل فى طياتها طابع الإستعجال . و من أجل ذلك فإن الشارع لم يحدد لتفتيش الرى إجراءات معينة يلتزم بمراعاتها و هو فى سبيل النظر فى الشكوى و إصدار قرارها فيها و إنما ترك القانون للإدارة حرية التحرى و التقصى لمعرفة حقيقة مراكز الخصوم . و كل ما حرص عليه أن يتبين لجهة الإدارة "تفتيش الرى" أن الشاكى كان يحوز الحق الذى يدعيه لمدة سنة سابقة على تاريخ تقديم شكواه و للتفتيش أن يستلهم إقتناعه بذلك منه مجموع الوقائع و الملابسات و العناصر التى يقدر كفايتها لتكوين عقيدته بحيازة الشاكى للحق الذى يدعيه .