الطعن رقم 1332 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-4-12
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة ادارية
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص القضاء الإدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة " و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدراية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف بها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن له بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء . و يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون المشار إليه ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21،22،23،24،27 من القانون المذكور إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و من حيث أن هذه النصوص برمتها قد سلكها المشرع فى صلب مواده قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى رقم 55 لسنة 1959 فدل بذلك على أنه لا يريد أن يحيد عن الحكم الذى سلف بيانه ، و جرى به قضاء هذه المحكمة .