⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1320 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-28 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952
⚖️ معاش - فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واضح من نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و مما جاء بمذكرته الإيضاحية أن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام هذا القانون متمثلاً فى الفارق بين المرتب و المعاش عن مدة معينة إنما هو تعويض جزافى عن الفصل المفاجئ يصرف إليه على أقساط شهرية ، و أنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عم عمل آخر ، فقد راعى المشرع تمكين الموظف المفصول من الإستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه قبل فصله فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمر معيشته عن طريق آخر يخفف عنه البلبلة و الإضطراب و الأمر على هذا الوجه لا يخرج عن إعتبار قرار الفصل مؤجلاً تنفيذه إلى نهاية الأجل المحدد لصرف التعويض المقسط مع إعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته و هو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه و لا نقصان و هو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بنصها على أن " يصرف له - أى الموظف - الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية ، و على هذا يستحق الموظف المفصول خلال المدة المذكورة صرف الماهية التى كان يتقاضاها أى صرف صافى راتبه بعد خصم إحتياطى المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات على أن "يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال. و الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن " الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حال من الأحوال " و إذا نص المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - حسبما سلف إيضاحه من أن يضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - و قد نص قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على نحو ما تبين إيراده على أن الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى حال من الأحوال بمعنى أن الإستقطاع هو شرط لازم لحساب المدة فى المعاش ، فإن لا سبيل إلى الخروج على هذه الأحكام الصريحة و يتعين لضم المدة المضافة للموظف المفصول فى حساب المعاش إجراء حكم الإستقطاع عليها ، هذا و أن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و قد نص على ضم مدة إلى مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه ، فإنه يكشف عن أنه لم يقصد إلى الخروج على أحكام قانون المعاشات و لو قد كان فى مراده عدم إخضاع المدة المضمومة لها لجاء بنص صريح يقرر ذلك