⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1276 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ معاش - تسوية
⚖️ معاش - زيادة مدة الخدمة
⚖️ معاش - مناط ضم مدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب رئيس المحكمة وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل زخارى وعبد الستار ادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه [إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاث شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة] و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه [رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصحلة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن] - و مفاد ذلك هو لزوم مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة و القوانين المعدلة له مع التحلل من الفقرة الأخيرة وحدها من المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 ، و هذا القانون رعاية منه لصالح الموظف أوجب أن تفصل جهة الإدارة فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها و فرض جزاء على تراخى الإدارة فى هذا الصدد بنصه على إعتبار الإستقالة مقبولة بعد إنقضاء الثلاثين يوماً - و مؤدى ذلك أن عدم إجابة جهة الإدارة على طلب إعتزال الخدمة المقدم للإنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر قبولاً ضمنياً لهذا الطلب مع التسوية المطلوبة و يترتب على ذلك إنتهاء خدمة مقدم الطلب بقوة القانون متى توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون - و ترتيباً على ذلك لا يجوز لجهة الإدارة بعد إنتهاء مدة الثلاثين يوماً دون صدور قرار منها بالفصل فى طلب ترك الخدمة أن تصدر قراراً برفض الطلب فإن هى فعلت ذلك يكون مثل هذا القرار قد نزل على غير محل بعد إذ إنقطعت رابطة التوظف مع مقدم الطلب بحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الثابت من الأوراق أن المدعى ولد فى 6 من أكتوبر سنة 1900 أى أن سنه كان يزيد على الخامسة و الخمسين عند العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1960 و قد تقدم بطلب ترك الخدمة فى 16 من مايو سنة 1960 و ليس على هذا الطلب أى تأشير بحفظه كما أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن جهة الإدارة قد إتخذت قراراً فى شأن هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمه فلو ثبت أن المدعى مستوف للشروط المنصوص عليها فى القانون لإعتبر سكوت الإدارة قبولاً لطلبه و لتسوية معاشه وفقاً للقانون المذكور و يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً فى هذا الشأن يخوله حق المطابة بتسوية معاشه على هذا الأساس و تكون دعواه فى حقيقتها و بحسب تكييفها الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمعاشات إذ يتناول موضوعها تسوية معاشه وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 بعد أن إكتسب مركزاً ذاتياً يخوله الإنتفاع بأحكام هذا القانون و من ثم لا تخضع للمواعيد و الإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء فليس شرطاً لقبولها أن يسبق إقامتها تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة أو الهيئة الرئيسية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما ذهب إليه المدعى من أن من حقه وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لنسة 1960 أن تضم سنتان إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش و التى كانت تبلغ فى تاريخ تقديم طلبه حوالى التسعة و الثلاثين عاماً و ذلك تأسيساً على أن الحكمة من نص القانون المذكور على ألا تجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لضم مدة السنتين سبعاً و ثلاثين سنة و نصف هى ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المرتب و أنه نظراً إلى أنه معامل بقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإنه لن يترتب على ضمن مدة السنتين المشار إليهما إلى مدة خدمته أن يجاوز معاشه ثلاثة أرباع المرتب و ما ذهب إليه المدعى فى هذا الشأن مردود بأن نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 صريح و قاطع فى أن مناط ضم مدة السنتين إلى مدة الخدمة الحسوبة فى المعاش هو ألا تجاوز هذه المدة نتيجة لهذا الضم سبعاً و ثلاثين سنة و نصف و متى كان النص واضحاً جلى المعنى فلا مقتضى للبحث عن حكمة التشريع و دواعيه إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد زيادة مدة خدمة المدعى المحسوبة فى المعاش على سبع و ثلاثين سنة و نصف فى تاريخ تقديم طلبه و إن كانت تحول دون إفادته من ضم مدة سنتين إلى تلك المدة إلا أنه لا تحول دون إفادته من العلاوتين اللتين أجاز القانون رقم 120 لسنة 1960 منحهما له بشرط ألا يجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة الرابعة .