الطعن رقم 1273 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-5
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية - الخطأ المرفقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مساق الوقائع و من تقرير اللجنة الفنية أن هناك أخطاء عديدة فى إدارة هذا المرفق و أنه ينسب إليها الضرر الذى وقع و لم يوجد من بينها الخطأ الذى يجب الآخر بل كلها ساهمت فى إنتاج الضرر و إن تفاوتت درجاتها ، و هذه الأخطاء بعضها مرفقى و بعضها شخصى ، و منها ما عرف الشخص الذى إقترف الخطأ و منها من لم يعرف مقترفه .
و من حيث أنه لا يمكن نسبة الخطأ الذى ولد الضرر إلى المرفق وحده و إعتباره خطأ مرفقياً ، إذ الخطأ المرفقى هو ما لا يمكن إعتباره خطأ شخصياً و من ثم تسأل عنه إدارة المرفق وحدها . و من حيث أنه من جهة أخرى قام الدليل على أن الطاعن لم يؤد واجبه دون تقصير و مظهر تقصيره أنه وقع على إستلام العلبة الفاقدة دون أن يتأكد من محتوياتها ، و لم يكن دقيقاً فى إستلامه و تسلمه له و فى التوقيع على الأوراق الخاصة بها رغم ما فيها من عديد الأخطاء و لم يجر عليه مطابقة رقم الإيصال الذى أسلم به المصوغات الفاقدة على الرقم المدون بالإستمارة ، و إجراؤها أمر لازم و جوهرى ، و لا يقبل منه القول أن كثر الأخطاء الواردة بهذه الأرقام تمنع من إجراء المطابقة إذ أن كثرتها لا تحول دون إجراء عملية المضاهاة ، و كان عليه أن يصوب هذه الأرقام أو يطلب تصويبها أو يمتنع عن التوقيع ، كما لا يقدح فى دفع المسئولية عنه الظروف التى ذكرها و هى ضغط العمل و تزاحم أصحاب الشأن ، إذ لو قيل بأن هذه الظروف من شأنها أن تعدم المسئولية لأضحى الأمر فوضى و لا ضابط له و لضاعت ثقة الناس فى أمانة هذا المرفق بحجة هذه التعلات الى يلجأ إليها كل من يباشر عملاً فى مثل هذه الظروف . و من حيث أن المحكمة تستنتج من مساق هذه الوقائع أن الطاعن لم يكن حريصاً كل الحرص على آداء واجبه ، بل وقع منه تقصير ساهم فى إنتاج الضرر ، كما يوجد تقصير آخر بعضه مرفقى و الآخر شخصى ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه على صواب فى تقسيمه الضرر و تحميله المرفق العبء الكبير من الضرر لتأديته هذه الخدمة على وجه سئ ، بعضه مادى و البعض الآخر شخصى ، لما كشف عنه التحقيق و تقرير اللجنة الفنية كما كان هذا الحكم موفقاً فى إلقاء جانب يسير من المسئولية على عاتق الطاعن و قد ثبت تقصيره و قامت السببية بين هذا التقصير و الضرر الذى حدث و لم تنتف هذه العلاقة بسبب أجنبى أو بفعل الغير ، و من ثم يكون الطعن على غير أساس و يتعين القضاء برفضه .