الطعن رقم 1259 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة ادارية
⚖️ تأديب - اختصاص
⚖️ تعيين - وقف - سحب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب العادى الصادر فى 12 من أبريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى إذ كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و إستؤنف فعلاً - يبين أن هذا المجلس قد إقتصر على الفصل فى إختصاصه بنظر الدعوى التأديبية . و لئن كان قد إنتهى إلى عدم إختصاص بنظرها تأسيساً على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الأمر الذى رتب عليه أنه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة إلا أنه لم يكن من شأن هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الإختصاص إعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره - بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه - أى أن مجرد صدور قرار مجلس التأديب العادى بعدم الإختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الأثر على قرار إدارى آخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التأديب العادى المشار إليه بمثابة قرار تأديبى بالعزل و لا يترتب عليه الأثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بأن يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالإستئناف ، إذ أن مجال أعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التأديبية بالإدانة و العزل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سحب قرار تعيين المدعى هو إعدام لهذا القرار بأثر رجعى و بإنعدام هذا القرار تعتبر صلته بوظيفته منقطعة و يعتبر فى حكم من لم يصدر أصلاً قرار تعيينه و لئن كانت جهة الإدارة قد ألغت بعد ذلك هذا القرار الساحب إلا أنه ليس من أثر ذلك أن تتغير طبيعته خلال الفترة التى نفذ فيها من قرار ساحب لقرار التعيين قطع صلة المدعى بوظيفته إلى قرار وقف يترتب عليه إعتبار مركزه القانونى فى شأن مرتبه معلقاً حتى يصدر مجلس التأديب العالى قراره فى شأنه ذلك أن الوقف لا ينهى رابطة التوظف بل يسقط ولاية الوظيفة إسقاطاً مؤقتاً أما سحب قرار التعيين فهو إعدام لهذه الرابطة بأثر رجعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن كان المدعى قد طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب العالى فيما قضى به من حرمانه من مرتبه عن مدة الإبعاد و صرف مرتبه عن تلك المدة فإن حقيقة ما يهدف إليه بدعواه هو تعويضه عما لحق به من ضرر بسبب القرار الصادر بحسب قرار تعيينه و هى منازعة تدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية التى رفعت إليها الدعوى . و لئن كان قد دفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بمقولة أن هناك قراراً قائماً و منتجاً لأثره هو قرار مجلس التأديب العالى بحرمان المدعى من مرتبه عن فترة إبعاده و أن الجهة المختصة بإلغاء هذا القرار هى المحكمة الإدارية العليا - إلا أن هذا الدفع مردود بأن القرار المذكور منعدم و لا يخرج عن كونه عملاً مادياً عديم الأثر قانوناً و للمحكمة الإدارية و هى تفصل فى منازعة مما يدخل فى إخصتاصها ألا تعتد بهذا القرار بل و أن تكشف عن إنعدامه بالقضاء بإلغائه و أن تعتبره غير ذى أثر على إختصاصها و على حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الصادر بسحب قرار تعيينه - هى بقضائها بإلغاء قرار مجلس التأديب فيما و رد به من تعرض لراتب المدعى تكون قد إنتهت إلى ذات النتيجة المترتبة على إنعدام القرار المذكور و هى عدم الإعتداد به بإعتباره مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعمال المدعى لحقه فى الإلتجاء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بما يدعى أنه مستحق له من مرتب أو تعويض .