⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1967-1-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى اثبات الحالة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ المسئولية العقدية - دعاوى المسئولية
⚖️ دعاوى المسئولية
⚖️ مقاولة
⚖️ نقل بحرى - استلام البضاعة
⚖️ نقل بحرى - التزامات الناقل - استلام البضاعة
⚖️ نقل بحرى - تسليم الاحتجاج فى حالة تلف البضاعة او عجزها
⚖️ نقل بحرى - مسئولية مقاول التفريغ
⚖️ نقل بحرى - مهمة مقاول التفريغ
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور عباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان شركة مصر للتأمن اقامت الدعوى رقم 84 سنة 1957 تجارى كلى الاسكندرية على شركة أولاد بابا ديمتريو بصفتها وكيلة الباخرة " كانديللى " وعلى شركة دونيمكس بصفتها مقاولا لاعمال التفريغ وطلبت الحكم بالزامها متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 3152 ج و 957 م الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد والمصروفات وقالت بيانا لدعواها ان شركة التبادل التجارى كانت قد استوردت رساله من سلفات الالمنيوم زنتها 3360 طنا شحنت الى الاسكندرية على الباخرة " كانديللى " وعند وصول الرسالة الى ميناء الاسكندرية فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1955 وتفريغها بواسطة الشركة مقاولة التفريغ تبين وجود عجز بها مقداره 161.138 طنا بلغت قيمة المبلغ المرفوعة به الدعوى - وقد ثبت هذا العجز بموجب الايصال الصادر فى 15 من ديسمبر سنة 1955 من الشركة التى قامت بالتفريغ الى الشركة الناقلة والثابت به استلام 3198.862 طنا بدلا من 3360 طنا - ولما كانت الشركة المستوردة قد امنت على هذه الرسالة لدى شركة مصر للتأمين فقد قامت هذه الاخيرة بدفع قيمة العجز لها - وتنزلت لها الشركة المستوردة عن كافة حقوقها فى الرجوع على الغير المسئول وذلك بموجب حوالة الحق وعقد التنازل المؤرخ فى 7 من ابريل سنة 1956 ولذا اقامت شركة مصر للتأمين دعواها بطلباتها السابقة استنادا الى القول بأن شركة أولاد بابا ديمتريو تعتبر مسئولة عن العجز وتلتزم بتعويضه بصفتها وكيلة الباخرة وأمينة النقل البحرى الذى يجب عليها تسليم الرسالة كاملة وسليمة الى اصحابها فى ميناء الوصول تنفيذا لالتزامها التعاقدى الناشئ عن عقد النقل البحرى كما ان شركة دونيمكس تعتبر هى الاخرى مسئولة عن العجز المذكور بصفتها المقاول الذى قام بتفريغ البضاعة من الباخرة وحراستها على الارصفة مقابل أجر مستقل عن أجر النقل البحرى - وبتاريخ 24 من مايو سنة 1959 قضت محكمة اول درجة (اولا) بقبول الدفع المبدى من الشركة الناقلة وبعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على خلاف المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من القانون البحرى وبرفضها قبل شركة دونيمكس والزمت شركة مصر للتأمين بالمصروفات - استأنفت الشركة الاخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 15 ق ومحكمة استئناف الاسكندرية قضت فى 15 من يناير سنة 1962 (أولا) بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى (ثانيا) برفض الدعوى بالنسبة لشركة أولاد بابا ديمتريو (ثالثا) بالزام شركة دونيمكس بان تؤدى لشركة مصر للتأمين مبلغ 3152 ج و 957 م والفوائد بواقع 5 % من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء والمصروفات عن الدرجتين . طعنت شركة مصر للتأمين فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 76 سنة 32 قضائية - كما طعنت فيه شركة دونيمكس أيضا وقيد طعنها برقم 80 سنة 32 قضائية - وقدمت النيابة العامة فى كل طعن مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن ودفعت شركة مصر للتأمين فى مذكرتها التى قدمتها فى الطعن رقم 80 سنة 32 ق بعدم قبول هذا الطعن لرفعه من غير ذى صفة تأسيسا على انه رفع باسم مدير محل دونيمكس فى حين ان الخصومة كانت موجهة الى صاحبى هذا المحل بصفتهما الشخصية - وقدمت الميابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض الدفع واصرت على رأيها السابق وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت هذه المحكمة ضمهما معا وصممت النيابة على رأيها . وحيث إن الطعن اقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة فى أولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى برفض دعواها قبل المطعون ضدها بصفتها وكيله السفينة "كانديللى" استنادا الى القول بأن الطاعنة لم تقدم الدليل على وقوع العجز المدعى به خلال فترة الرحلة البحرية - مع أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق نتيجة هى نقل البضاعة وتسليمها لأصحابها بحالتها المبينة فى سند الشحن . وإذ كانت المطعون ضدها الاولى وكيلة السفينة لم تثبت تسليمها الرسالة سليمة وكاملة للشركة المرسل اليها او لوكيلتها فانها تكون مسئولة عما وجد بها من عجز ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم مسئوليتها فإنه يكون مخالفا للقانون ويتحصل السبب الثانى فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القرينة التى أقامها القضاء والتى تفترض وقوع الضرر المدعى به خلال الرحلة البحرية مالم يثبت الناقل البحرى عكس ذلك ومادامت الشركة الناقلة لم تقدم الدليل العكسى اللازم لنقض هذه القرينة فإنها تكون مسئولة عن العجز . وتنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته قواعد الاثبات القانونية حيث ألقى عبء الاثبات على مقاول التفريغ بينما تقضى قواعد المسئولية العقدية والعرف البحرى العالمى بأن عبء اثبات عدم حصول العجز خلال الرحلة البحرية يقع على عاتق الناقل - وتصنيف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب اليه من ان المطعون ضدها الثانية ( مقاول التفريغ ) لم توجه الاحتجاج للمطعون ضدها الاولى ( الناقلة ) الا فى 2 من يناير سنة 1956إذ أن الاحتجاج الاول وجه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 1955 على ما هو ثابت من المستند رقم 4 من حافظة الطاعن والذى كان مقدما أمام محكمة الاستئناف وهو عبارة عن خطاب مرسل من المطعون ضدها الثانية ( مقاول التفريغ ) الى شركة الملاحة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1955 أى فى اليوم التالى لصدور الايصال المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1955 - تخطرها فيه بأنه مرفق به صورة من الايصال الخاص باستلام البضاعة والمبين به العجز ومقداره ولم يعترض على ذلك إلى أن أقيمت دعوى المسئولية . وحيث غن هذا النعى فى جميع وجوهه غير صحيح ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى المسئولية الموجهة الى المطعون ضدها الاولى (الناقل البحرى) على قوله " وحيث انه من المقرر ان تسليم البضاعة الى مقاول التفريغ يخلى مسئولية الناقل البحرى وقد استقر القضاء الفرنسى على ذلك ويعتبر هذا التسليم قرينة على ان البضاعة قد سلمت بالكيفية الموصوفة بها فى سند الشحن حتى يثبت العكس ، ولما كانت المستأنفة (الطاعنة) والمستأنف عليها الثانية (مقاول التفريغ) لم تقدم أيهما دليلا لنفى هذه القرينة سوى الايصال وخطاب الاحتجاج المشار اليهما ولا يصلح اى منهما دليلا قبل المستأنف عليها الاولى لما سلف بيانه ومن ثم فان الدعوى بالنسبة للمستانف عليها الاولى (الناقلة) تكون على غير أساس " وهذا الذى انتهى اليه الحكم صحيح فى القانون ذلك انه لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل الرسالة محل النزاع قد تضمنت فى بندها الخامس عشر اتفاق اطرافها على الاخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد لاهاى لسنة 1921 والتى من مقتضاها انه اذا لم يوجه المرسل اليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ اخطارا كتابيا "احتجاجا" بشأن العجز أو التلف وقت استلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الرسالة فان تسليم المرسل اليه للرسالة يعتبر قرينة على ان الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والاوصاف المبينة فى سند الشحن فان هذه القرينة تكون واجبة الاعمال على اعتبار انها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن - ويترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الاثبات الى المرسل اليه أو من يحل محله - لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت الى ان الاحتجاج المؤرخ 2 يناير سنة 1956 الموجه من المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) بصفتها وكيلة عن المرسل اليه المطعون ضدها الاولى وكيلة السفينة بشأن العجز المدعى به قد جاء متأخرا لارساله بعد ثمانية عشر يوما من تاريخ تسليم الرسالة واكتشاف العجز بها حسبما يبين من الايصال الصادر منها بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 وسجلت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقريرية ان المستندات المقدمة من الطاعنة ومن الشركة التى قامت بالتفريغ لا تصلح لدحض القرينة المتقدم ذكرها فانها اذا انتهت الى رفض دعوى المسئولية قبل الشركة الناقلة تكون قد طبقت حكم القانون الصحيح وبالتالى يكون النعى عليها بالاوجه المتقدمة على غير اساس - ولا وجه لما تقوله الطاعنة من ان المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) قد وجهت احتجاجا للمطعون ضدها الاولى وكيلة السفينة بخطابها المؤرخ فى 16 من ديسمبر سنة 1955 وان الحكم المطعون فيه قد اغفل عن ذلك اذ انه حتى لو صح اعتبار ما تضمنه ايصال 15 ديسمبر سنة 1955 الذى انطوى عليه الخطاب المشار اليه احتجاجا فان الطاعنة والمطعون ضدها الثانية لم تقدما لمحكمة الموضوع ما يثبت ان المطعون ضدها الاولى قد تسلمت ذلك الخطاب او انه أرسل اليها ورفضت استلامه وقد ورد فى مذكرة الطاعنة نفسها المقدمة منها فى الطعن رقم 80 سنة 32 ق المضموم لهذا الطعن ما يفيد تسليمها بعدم جدوى هذا الخطاب اذ جاء بهذه المذكرة ما يلى " ومع ذلك فلا يعيب الحكم ان يقول بان الطاعن " "مقاول التفريغ" لم يوجه الى الناقل احتجاجا على وجود العجز مع وجود الايصال الذى اشار اليه الطاعن " ايصال 15/12/1955 " لان مجرد بيان قيمة العجز فى الايصال الصادر من الطاعنة لا يكفى لابراز معنى الاحتجاج على وجود العجز خصوصا وانه لم يثبت على وجه اليقين ان ذلك الايصال سلم الى الناقل " ومن ثم فان النعى بهذا السبب يكون غير سديد . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع - بأن دفاع المطعون ضدها الاولى المستند الى شروط إعفائها من المسئولية عن الوزن الوارد بسند الشحن مخالف لنصوص القانون طالما أن الناقل البحرى لم يذكر فى سند الشحن الاسباب والمبررات التى دعته الى إيراد التحفظ الخاص بالوزن . وحيث ان هذا النعى لا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه ذلك انه لم ياخذ بهذا الدفاع ولم يستند اليه فى قضائه . وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة. ولئن كان يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة بعد تلاوة من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن عضو الهيئة الجديدة الذى تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعياً لوضع تقرير جديد وتتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير وتلاوته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة إلا أنه متى عهد إليه المرسل إليه بإستلام البضاعة وسلمه سند الشحن فإنه تكون فى هذه الحال إلى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة "أمين الحمولة" وبذلك يصبح وكيلاً عن المرسل إليه فى الإستلام. وهذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبيت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر والتيقن من مطابقتها للأوصاف الواردة فى سند الشحن والقيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل إليه، فيلتزم فى حالة وجود تلف أو عجز بالرسالة بإتخاذ التحفظات والإجراءات الكفيلة بإثباتهما بما فى ذلك الإلتجاء إلى القضاء لإثبات حالة البضاعة إذا إقتضى الأمر ذلك كما يلتزم بعمل الإحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية وعلى العموم فإنه يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الإثبات اللازمة للرجوع على الناقل فإذا قصر فى ذلك كان مسئولاً قبل موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز وتهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل ومن ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل فى إستلام البضاعة رفع هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط فى التحفظ أو الإحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل فى حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها أن يسلم للناقل أو يثبت إمتناعه عن إستلامه، فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الإحتجاج - فى حالة إنكار الناقل حصولهما - مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى وجهت دعوى المسئولية - من المرسل إليه - إلى كل من الشركة الناقلة ومقاول التفريغ بطلب إلزامها معا بالتعويض عن العجز الذى وجد بالرسالة فإن ذلك يفيد بذاته أن المرسل إليه قد إعتبر كليهما مسئولاً عن هذا العجز ومن ثم فليس على المدعى بعد ذلك أن يبين فى صحيفة دعواه ما هية الخطأ الواقع من مقال التفريغ أو يقيم الدليل عليه لأنه ما دام الأخير قد تسلم البضاعة من الناقل بغير إبداء تحفظات فإن هذا الإستلام يعتبر قرينة على أنه تسلمها بالمطابقة لما هو مبين بسند الشحن ولا يستطيع التخلص من المسئولية إلا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت سندات الشحن التى بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت إتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التى تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى لسنة 1921 والتى من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ إخطاراً كتابياً "إحتجاجاً " بشأن العجز أو التلف وقت إستلام الرسالة أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى به فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع االشروط والأوصاف المبنية فى سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على إعتبار أنها من القواعد المتفق عليها فى سند الشحن ومن هذا الإتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - ويترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله.