⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1248 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-6-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المدعى فى تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمد مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1051/6/24 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من أن العمال الذين طبق عليهم الكادر و هم على درجات خارج الهيئة يمنحون أجر 300 مليم فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و مفهوم هذا القرار أنه ينبغى أن يتدرج أجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة فى هذا الكادر و فى حدود الدرجة التى تمت التسوية على أساسها و لو جاوزت أجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة . أن من شأن إنتفاع المدعى بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ أحكامه فى سنة 1945 فى الدرجة 400/140 مليم التى تعدلت إلى 300/140 مليم كما هو ثابت فى معرض تحصيل الوقائع أن تسرى فى حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12% تلك المذكرة التى وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1951/6/24 على ما تضمنته من آراء منها الموافقة على أن يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و هو الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام أجر 300 مليم بالكامل فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و إذ وردت هذه الموافقة فى هذا الشأن مطلقة و جرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فإن من مقتضى هذا الإطلاق بالنسبة لهذا القرار و من صدوره - كما هو ظاهر - من نفس السلطة و بذات الأداة الصادر بها كادر العمال ألا يرد عليها أى تخصيص أو قيد تضمنته أحكام الكادر قبل صدور هذا القرار الأخير الذى لم يشترط لإنطلاق العلاوة سوى أن يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال ، و المدعى من هؤلاء ، و لذلك فإنه يفيد منه بمجرد صدوره . و لا حجة بعد ذلك فيما ورد بالطعن من أن المقصود بما ورد فى الفقرة المشار إليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ12% طالما أن الإستفسار و إجابة وزارة المالية عليه صريح كما سبق بيانه فى أنه إنصب على إطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة و كل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذى ذهب إليه الطعن ما دام أن القرار صدر بالموافقة المطلقة على أن منحوا الأجور فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و أن موضوع الـ12% كان محال سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ . كما أنه لا وجه كما جاء بالطعن من أنه طالما لم تحول وظيفة المدعى إلى سلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 1945/4/30 إذ نص البند الثالث عشر من كادر العمال و الفقرة هـ من الند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان بتسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم فى العلاوات الدورية دون إعتداد نهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة و لم يفيد إطلاق هذه العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو من المستخدمين المؤقتين و جاوزت ماهياتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم و لم يوافقوا على تحويل وظائفهم إلى سلك اليومية و هذا غير متحقق أصلاً فى حالة المدعى .